Explanation of Al-Khadimi's Rules
شرح قواعد الخادمي
ایڈیٹر
مصطفى محمود الأزهري
ناشر
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1434 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض والقاهرة
=قابضًا للموكل ثم لنفسه، ومقتضاه صحة عزله عن التسليط قبل القبض. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - باع دينه من المديون بأن قال: بعتك الألف التي عليك بخمسمائة جاز ويكون صلحًا إذا أعطاه الخمسمائة في المجلس. ٢ - إذا تصدق بالدين الذي على بكر على زيد بنية الزكاة وأمره بقبضه جاز وأجزأه ذلك، فكأنه وكله عن نفسه بقبضه ثم يقبض لنفسه. ومما يستثنى من هذه القاعدة: ١ - الحوالة فمع أنها تمليك الدين لغير من عليه الدين إلا أنها صحيحة لعموم الحاجة إليها. ٢ - الوصية بالدَّين لغير من هو عليه فإنها جائزة. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: أشباه السيوطي ٣٣٠-٣٣١، أشباه ابن نجيم ٣١٣، غمز عيون البصائر ٨٨/٣، المبسوط ١٤٦/١٢، بدائع الصنائع ٦٥/٦، الهداية ١٤٣/٣، المحيط البرهاني ٤ /١١٨، الاختيار ٣/ ١١، فتح القدير ١٨٩/٧، تبيين الحقائق ٤ /١٧٤، البحر الرائق ٢٦٧/٦، الدر المختار ٦٨٧/٥، شرح الخاتمة ٣١٦، موسوعة البورنو ٣/ ٤٨٠. شرح قواعد الخَادِمِيِّ ١٠٧ قاعدة (٤٧) ((التناقض لا يمنع صحة الإقرار على نفسه)) (١). قاعدة (٤٨) ((التنصيص على الموجَب عند حصول الموجب ليس بشرط))(٢). (١) شرح القاعدة (٤٧) : وهذه القاعدة في معنى القاعدة السابقة (٢٧) التي تقول: ((الإقرار لا يرتد بالرد)) وسبق في إيضاحها: أن الشخص إذا أقر بشىء ثم أنكر إقراره فلا يرتد بالرد ولا يقبل منه هذا الإنكار؛ لأنه يعتبر تكذيبًا لإقراره. وانظر: الهداية ٦٩/٣، تبيين الحقائق ١٠٩/٤، البناية ٣٢٤/٨، درر الحكام ٢/ ١٩٤، البحر الرائق ٦/ ١٦٧، مجمع الأنهر ٩٦/٢، الدر المختار ١١٨/٥، الجامع الصغير ٣٥٩/١، فتح القدير ٦٤/٧، شرح الخاتمة ٣١٦ -٣١٧، شرح قواعد الزرقا ٤٠٦، قواعد الزحيلي ٥٩٢، مصادر القاعدة (٢٧). (٢) شرح القاعدة (٤٨): معنى القاعدة: أنه لا يشترط في العقود والمعاملات التي توجب أحكامًا أن يُنَصَّ على مقتضيات العقد ونتائجه وآثاره عند التعاقد؛ إذ شأن إبرام العقد صحيحًا أن تترتب عليه آثاره ونتائجه وتنبني عليه أحكامه وثمراته؛ لأن الصحيح من المعاملات ما أثمر المقصود منه. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - إذا وقع عقد النكاح صحيحًا فلا يشترط فيه التنصيص على حل استمتاع الزوج بزوجته ووجوب النفقة عليه إلى آخر ما يترتب على عقد=
نامعلوم صفحہ