53

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

دار ابن القيم ودار ابن عفان

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض والقاهرة

قاعدة (٤٥)

((تكثير الفائدة مما يترجح المصير إليه)) (١).) ـريتـ (١) شرح القاعدة (٤٥): وهذه القاعدة أصولية إلى حد كبير ويمكن تسليطها على أحد مسألتين: المسألة الأولى: إذا دار لفظ الشارع بين مدلولين إن حمل على أحدهما أفاد معنى واحدًا وإن حمل على الآخر أفاد معنيين ولا ظهور له في أحد المعنيين الذين دار بينهما، فأكثر الأصوليين على أن هذا اللفظ ليس بمجمل بل هو ظاهر في إفادة المعنيين اللذين هما أحد مدلولين لتكثير الفائدة. والأقلون: على أنه مجمل ولا يصح عليه جعل تكثير الفائدة مرجِّحًا ولا رافعًا للإجمال، فإن أكثر الألفاظ ليس لها إلا معنى واحد، فليس الحمل على كثرة الفائدة بأولى من الحمل على المعنى الواحد لهذه الكثرة. المسألة الثانية: إذا تعارض أمران أحدهما أكثر فائدة من الآخر ترجح الأمر الأكثر فائدة ووجب المصير إليه واعتباره دون الأقل فائدة منه، وهذا من أدلة الشافعية على أن التخصيص بالصفة ينفي الحكم عما لم توجد فيه تلك الصفة، وهذا خلاف رأي الحنفية القائلين بأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفيه عما عداه، والتخصيص بالصفة عند الحنفية هو مفهوم المخالفة عند غيرهم. ومن تطبيقات هذه المسألة: في قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنْكِحَ الْمُحْصَنَتِ اُلْمُؤْمِنَتِ فَمِن ◌َا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُم مِّن فَنَيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَتِ﴾ [النساء: ٢٥]. ١٠٥ شرح قواعد الخَادِمِيِّ قاعدة (٤٦) ((تمليك الدين من غير من عليه الدين لا يجوز))(١). = فبناء على القول بتخصيص الصفة ومفهوم المخالفة تفيد فائدتين: الأولى: جواز نكاح الأمة المؤمنة لمن لا يستطيع نكاح حرة. الثانية: عدم جواز نكاح الأمة غير المؤمنة، وإذا كان نكاح الأمة يعتبر ضرورة عند خشية الوقوع في الزنا وعدم القدرة على زواج الحرة. وهذا على مذهب غير الحنفية، وأما عند الحنفية فيجيزون نكاح الأمة غير المؤمنة؛ لأن التخصيص بالصفة لا ينفي الحكم عما عداه، والأول أولى؛ لأن فيه تكثير الفائدة. وانظر: الفروق للقرافي ٢/ ٦٠-٦١، بيان المختصر ٤٦٤/٢، شرح التلويح ٢٧٥/١، التقرير والتحبير ١٢٦/١، إرشاد الفحول ٢٢/٢، شرح الخاتمة ٣١٦، موسوعة البورنو ٣ /٤٥٦. (١) شرح القاعدة (٤٦): ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها: ١ - تمليك الدين من غير من عليه الدين باطل إلا إذا سلطه على قبضه. ٢ - تمليك الدين من غير من عليه الدين بعوض لا يجوز. معنى القاعدة: أن صاحب الدين إذا ملَّك دينه الثابت في ذمة المديون لغير من عليه الدين أنه لا يجوز سواء كان بعوض أم بغير عوض. والعلة في ذلك: عدم القدرة على التسليم؛ لأن شرط تمام عقد البيع أو التمليك التسليم من البائع والقبض من المشتري أو كليهما، وهذا غير ممكن هنا، أما تمليك الدين ممن عليه الدين فجائز؛ لأنه إبراء في الحقيقة وإسقاط، أما إذا سلط الدائن شخصًا على قبض دينه فيكون وكيلاً=

نامعلوم صفحہ