Explanation of Al-Khadimi's Rules
شرح قواعد الخادمي
ایڈیٹر
مصطفى محمود الأزهري
ناشر
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1434 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض والقاهرة
قاعدة (٤٤)
((تصرف الإنسان في خالص حقه إنما يصح إذا لم يتضرربه الجار))(١). (١) شرح القاعدة (٤٤): ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها: ١ - تصرف الإنسان في خالص حقه إنما ينفذ إذا لم يتعد إلى الإضرار بغيره. ٢ - تصرف الإنسان في خالص حقه إنما يصح إذا لم يتضرر به غيره. وقد تنعكس القاعدة لتكون: تصرف المالك في ملكه لا يتقيد بشرط السلامة وهاتان القاعدتان متقابلتان: فالقاعدة الأولى: أصل عند أبي حنيفة، وهي تصحح تصرف الإنسان المالك في ملكه وخالص حقه شريطة أن لا يتضرر غيره بهذا التصرف. والقاعدة الثانية: أصل عند صاحبيه، وهي تصحح تصرف المالك في ملكه وخالص حقه مطلقًا سواء تضرر به غيره أم لا. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - يصح التوكيل في الخصومة في كل حق بشرط رضا الخصم للزومها؛ لأن الموكل لم يتصرف في خالص حقه؛ حيث إن الجواب مستحق على الخصم، ولذلك يستحضره في مجلس الحكم والمستحق للغير لا يكون خالصًا له، هذا عند أبي حنيفة وعند صاحبيه لا يشترط رضا الخصم؛ لأن التوكيل تصرف في خالص حقه؛ لأنه وكله بالجواب والخصومة لدفع الخصم عن نفسه وذلك حقه، والتصرف في خالص حقه لا يتوقف على رضا الغير كما في التوكيل في استيفاء الدين. ٢ - إذا كان عبد مشترك بين اثنين وكاتبه أحدهما فإن هذه الكتابة تتوقف على رضا الشريك الآخر، وإن كان تصرف الشريك الأول في خالص= شرح قواعد الخَادِمِيِّ ١٠٣ ( = حقه، وإنما قلنا تتوقف صحة الكتابة على الشريك الآخر لتضرره بالكتابة حيث يفسد عليه عبده وإن كان مشتركًا. ٣- لصاحب العلو أن يبني ما بدا له ما لم يضر بالسُّفل عند الإمام، وعند صاحبه له ذلك أضر بالأسفل أو لم يضر. ومما يستثنى من هذه القاعدة: ١- لو عفا بعض أولياء الدم عن القصاص لم يمكن القصاص حتى وإن وقع على باقي الأولياء ضرر معنوي، ولزم القاتل من الدية حصة من لم يعف. ٢ - إذا راجع المطلِّق امرأته دون علمها بالرجعة صحت؛ لأن الرجعة استدامة النكاح القائم وليس بإنشاء، فكان الزوج بالرجعة متصرفًا في خالص حقه. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: تبيين الحقائق ١٤٩/٦، الاختيار ٥ / ٤٧، فتح القدير ٧/ ٩/٨،٥٠٨، غمز عيون البصائر ٢٨٣/١، العناية ٧/ ٥٠٨، شرح الخاتمة ٣١٦، موسوعة البورنو ٣٠٩/٣، قواعد البركتي ٣٠، قواعد العبد اللطيف ١/ ٤١٤، قواعد الزحيلي ١٠٩١.
نامعلوم صفحہ