Explanation of Al-Khadimi's Rules
شرح قواعد الخادمي
ایڈیٹر
مصطفى محمود الأزهري
ناشر
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1434 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض والقاهرة
قاعدة (٤٣)
((تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة))(١). (١) شرح القاعدة (٤٣): ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها: ١ - اجتهاد الأئمة حسب المصلحة. ٢- كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة. ٣- منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم. معنى القاعدة: أن تصرف الإمام وكل من ولي شيئًا من أمور المسلمين يجب أن يكون مقصودًا به المصلحة العامة، أي بما فيه نفع لعموم من تحت ولا يتهم، فإن تضمن منفعة ما وجب عليهم تنفيذه وإلا كان التصرف باطلاً؛ لأن الولاة مأمورون من قبل الشرع بتوخي المصلحة العامة وتحقيقها، فأعمال الولاة النافذة على الرعية يجب أن تبنى على المصلحة والنفع للجماعة، فكل عمل أو تصرف من الولاة على خلاف هذه المصلحة غير جائز. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - إذا اتفق في مالٍ فرضان في نصاب كالمائتين فيها أربع حقاق وخمس بنات لبون وهما موجودان عند المالك، فالمذهب وجوب الأغبط للمساكين وقيل يستحب. ٢ - لو زوج بالغة بغير كفء برضاها لم يصح؛ لأن حق الكفاءة للمسلمين وهو كالنائب عنهم فلا يقدر على إسقاطه. ٣- لو آجر المتولي عقار الوقف بغبن فاحش لا يصح. ٤- لو عفا السلطان عن قاتل من لا ولي له لا يصح عفوه ولا يسقط القصاص؛ لأن الحق للعامة. =.... ١٠١ شرح قواعد الخَادِمِيِّ ١٠٠ (33) معدلة فى لجان هي يخترما ١) ـكن = ٥- إذا جُنَّ المكاتب وله مال يؤدي الحاكم عنه النجوم إذا كانت الحرية مصلحته بخلاف ما إذا كان يضيع بالعتق. ٦- إذا قسم الزكاة على الأصناف يحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات. ٧- إذا تخير في الأسرى بين القتل والرق والمن والفداء لم يكن له ذلك بمجرد التشهي بل بالمصلحة. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: قواعد الأحكام ١٠٩/١، ٨٦/٢، إعلام الموقعين ٣٤٢/٣، ٣٥٦، أشباه ابن السبكي ١/ ٣١٠، قواعد الزركشي ٣٠٩/١، قواعد ابن الملقن ١/ ٤٧١، أشباه السيوطي ١٢١، أشباه ابن نجيم ١٣٧، غمز عيون البصائر ٣٦٩/١، شرح الخاتمة ٣١٦، الفوائد الجنية ١٢٣/٢، إيضاح اللحجي ٥٣، شرح قواعد الزرقا ٣٠٩، قواعد الدعاس ١٠٧، موسوعة البورنو ٣٠٧/٣، الوجيز للبورنو ٣٤٧، قواعد الندوي ٣٦٥، قواعد الزحيلي ٤٩٣، الوجيز لزيدان ١٢٠، المدخل للحريري ١٦٤، قواعد إسماعيل ١١١.
نامعلوم صفحہ