Explanation of Al-Khadimi's Rules
شرح قواعد الخادمي
ایڈیٹر
مصطفى محمود الأزهري
ناشر
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1434 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض والقاهرة
قاعدة (٤٢)
((الترجيح لا يقع بكثرة العلل))(١). (١) شرح القاعدة (٤٢): ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها: ١ - الترجيح لا يقع بكثرة الأدلة. ٢ - الترجيح لا يقع بكثرة ما هو من جنس العلة. ٣- الترجيح لا يقع بكثرة العدد. ٤ - الترجيح لا يقع بكثرة العلل بل الترجيح يقع بقوة العلة. وقد اختلف العلماء في الترجيح بكثرة الأدلة مثل أن يكون في أحد الجانبين حديث واحد أو قياس واحد، وفي الآخر حديثان أو قياسان، فذهب بعض الحنفية إلى أنه يصح الترجيح بها؛ لأن الدليل الواحد لا يقاوم إلا دليلاً واحدًا من جنسه، فيتساقطان بالتعارض فيبقى الدليل الآخر سالماً عن المعارضة فيصح الاحتجاج به؛ لأن المقصود من الترجيح قوة الظن الصادر عن إحدى الأمارتين المتعارضتين وقد حصلت قوة الظن في الدليل الذي عارضه دليل آخر مثله في إثبات الحكم فيترجح على الآخر. وذهب جمهور الأصوليين إلى أن الترجيح لا يقع بكثرة الأدلة؛ لأن الشيء إنما يتقوى بصفة توجد في ذاته لا بانضمام مثله إليه كما في المحسوسات، فأما العلل فلا تتقوى بكثرتها ولا بكثرة أصولها؛ لأن كل أصل يشهد بصحة علته المنتزعة منه لا بصحة علة أصل آخر، ولذلك ترجح شهادة العدل على شهادة المستورين، وكذلك يرجح كون أحد الخبرين أو الآيتين =.. مفسرًا أو محكمًا على الآخر. ٩٩ شرح قواعد الخادِمِيِّ (٢٥) معدلة سليمالب لكمن ١) المحلية لِنَّة = ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - لا يرجح صاحب الجراحات على صاحب الجراحة الواحدة، فإنه إذا مات المجروح يجب القصاص عليهما في العمد والدية نصفين في الخطأ حيث لم يعتبروا عدد الجراحات مع إمكان اعتبار تقسيم الدية عليها. ٢- لم يعتبروا تعدد البيوت في تقسيم الساحة عليها فضلاً أن يرجح صاحبها ويحكم بكل ساحة له سوى حق المرور لصاحب البيت. ٣- لو أقام أحد المدَّعِئِينِ شاهدين والآخر أربعة فهما سواء. ٤ - لو جَرَّحه اثنان وعدَّله ثلاثة أو أربعة أو أكثر يعمل بقول الجارح؛ لأن الترجيح لا يقع بكثرة العدد في باب الشهادة. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: كشف الأسرار ٧٩/٤، فتح القدير ٢٩٠/٨، بدائع الصنائع ١١/٧، درر الحكام ١/ ٣٢٥، البحر الرائق ٧/ ٢٤٦، قرة عين الأخيار ٨/ ١٥٦، شرح الخاتمة ٣١٦، موسوعة البورنو ٢٧٤/٣، قواعد البركتي ٦٩.
نامعلوم صفحہ