Explanation of Al-Khadimi's Rules
شرح قواعد الخادمي
ایڈیٹر
مصطفى محمود الأزهري
ناشر
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1434 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض والقاهرة
=للرسول حملها إلى المهدى إليه. ٢ - المسافر إذا اشترى هدايا لأصدقائه فمات قبل وصولها إليهم فهي له تركة. ومما يستثنى من هذه القاعدة: ١ - لو وهب ما في بطن غنمه أو ضرعها أو سمنًا في اللبن، أو زيتًا في زيتون، أو دقيقًا في حنطة لم يجز القبض وإن سلطه على قبضه عند الولادة أو عند الاستخراج. ٢ - إذا غرس أشجارًا وقال: جعلته لا بني وهو صغير صار للابن؛ لأن هبته له لا تقتضي قبولاً أو قبضًا بخلاف ما لو جعله لبالغ. ٣- الوصية فإنها تبرع وتتم بدون قبض. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: المبسوط ١٧٠/١٩، فتح القدير ٧/ ٢٢١، تبيين الحقائق ١٥٩/٤، درر الحكام ٣٠٦/٢، شرح الخاتمة ٣١٥، شرح قواعد الزرقا ٩٩، قواعد الدعاس ٨٩، موسوعة البورنو ١٧٩/٣، الوجيز للبورنو ٣٧٦، قواعد الندوي ١٤٨، قواعد الزحيلي ٥٢٤، الوجيز لزيدان ٢٠٣، المدخل للحريري ١٧١. ٩٧ ٩٦ شرح قواعد الخَادِمِيِّ قاعدة (٤١) ((التبرع لا يتم إلا بقبض))(١). = شرح قواعد الزرقا ٤٦٧، قواعد الدعاس ٩٠، موسوعة البورنو ١٧١/٣، الوجيز للبورنو ٣٤٥، قواعد الزحيلي ٥٢٧، الوجيز لزيدان ١٦٢، المدخل للحريري ١٣٧، قواعد العبد اللطيف ١/ ٧١، مجلة الأحكام العدلية ٢٨. (١) شرح القاعدة (٤١): ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها : ١ - التبرع لا يتم إلا بالأداء. ٢ - إنشاء سبب التبرع لا يتم بالمتبرّع ما لم يقبله المتبرَّع عليه. ٣- الصدقة لا تتم إلا بالقبض. معنى القاعدة: أنه لا يملك أحد إثبات ملك شىء لغيره بدون رضاه واختياره، أي رضى الموهوب له أو المهدى له أو المتصدق عليه بما يعطى وإنما يتم ذلك ويظهر بقبض المملَّك وتسلمه. ودليل هذه القاعدة: قول أبي بكر الصديق * لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ((يا بنية! كنت نحلتُك جذاذ عشرين وسقًا ولو كنت حُزتيه أو قبضتيه كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله)) [موطأ مالك برواية محمد بن الحسن رقم (٨٠٨)]. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - إذا بعث هدية إلى آخر فمات المهدي له قبل وصول الهدية إليه كانت على ملك المهدي، وله حق الرجوع فيها، ولو مات المهدي لم يكن=
نامعلوم صفحہ