45

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

دار ابن القيم ودار ابن عفان

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض والقاهرة

قاعدة (٣٥)

((بيع الدين بالدين باطل))(١). (عل ف الل وهي لا رؤيتها انيا) (١) شرح القاعدة (٣٥): معنى القاعدة: أنه لا يجوز بيع مال في الذمة بمال في الذمة دون حصول التقابض في المجلس إلا لمن عليه الدين؛ لأن الدين ليس مالاً حالاً وإنما يصير مالاً بعد القبض ودليل هذه القاعدة نهيه ويّة عن بيع الكالئ بالكالئ [أخرجه الدار قطني في سننه (٢٦٩) و(٢٧٠)]. والكالئ: أي النسيئة، وهو البيع لأجل. ومن تطبيقات هذه القاعدة: إذا كان لرجل على آخر دنانير وللآخر عليه دراهم فاشترى كل واحد ما على صاحبه بما عليه جاز وتم البيع لوجود قبضهما حكمًا، أما إذا كان لرجل على آخر دنانير فاشتراها من عليه بعشرة دراهم وصار صرفًا وتفرقا قبل قبض العشرة كان باطلاً؛ لأن شرط الصرف التقابض في المجلس قبل التفرق. ويستثنى من هذا النهي ومن هذه القاعدة: الحوالة، مع أنها تمليك الدين لغير من هو عليه فهي مستثناة للضرورة وعموم الحاجة إلى ذلك. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: قواعد الزركشي ٢/ ١٥٠، أشباه السيوطي ٣٣٠، المبسوط ١٢ / ١٢٧، المحيط البرهاني ٦/ ٣٢٠، تبيين الحقائق ٤ /١١٠، شرح الخاتمة ٣١٤، موسوعة البورنو ٣ / ١٠١. شرح قواعد الخَادِمِيِّ ٨٩ قاعدة (٣٦) ((البينات شرعت لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل)) (١). (١) شرح القاعدة (٣٦): معنى القاعدة: المراد بـ (الظاهر) هنا: الأصل، والبينة تقام لإثبات خلاف هذا الأصل، أما اليمين فقد شرعت لإبقاء الأصل على ما كان عليه من عدم أو وجود فإذا تمسك أحد المتخاصمين بما هو الأصل وعجز الآخر عن إقامة البينة على ما ادعاه من خلاف هذا الأصل يكون القول قول من يتمسك بالأصل بيمينه؛ ذلك أن الذي يدعي خلاف الظاهر لا يصدق بدون بينة تشهد له، وأما الذي يتمسك بالظاهر فإنما يتمسك بأصل مشهود له بالاعتبار فيصدق بيمينه لإبقاء هذا الأصل. ومن نظائر هذه القاعدة: ١ - لو ادعى دينًا على آخر وجب عليه إثباته بالبينة؛ لأنه يدعي خلاف الظاهر أي (الأصل وهو براءة الذمة)، وأما المدعى عليه المنكر فإنه يتمسك بهذا الأصل، فالظاهر يشهد له فيصدق بيمينه، لإبقاء هذا الأصل. ٢ - لو ادعى وجود صفة عارضة فعليه البينة؛ لأن ذلك خلاف الأصل، فإن الأصل عدم وجود الصفات العارضة. ٣- ادعى أحدهما الاختيار في العقود وادعى الآخر الإكراه، فالبينة على مدعي الإكراه، لأن الأصل الاختيار، وادعاء الإكراه ادعاء بما يخالف الظاهر. ومما يستثنى من هذه القاعدة: ١- لو رجع الواهب في هبته وطالب القضاء له باستردادها فزعم الموهوب له هلاك الهبة فالقول له في الهلاك بلا يمين. =.. ٨٨

نامعلوم صفحہ