44

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

دار ابن القيم ودار ابن عفان

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض والقاهرة

= وآخر صلاته بركوع وسجود، وإن لم يصل ركعة بإيماء نزل وأتمها نازلاً. ٣- من نذر أن يصلي لله ركعتين فاقتدى فيهما بمتطوع لم يجزه عن ركعتي النذر؛ لأن المنذور واجب والتطوع مندوب، وصلاة المقتدي بناء على صلاة إمامه، وبناء القوي على الضعيف لا يجوز. ٤ - إذا قدم الإمام المُحْدِث صبيًّا ليؤم الناس فسدت صلاته وصلاتهم؛ لأن صلاة الصبي نفل فلا يصلح خليفة للإمام في الفرض كما لا يصلح للإمامة في هذه الصلاة أصلاً بنفسه، ويجوز كل ذلك عند الإمام الشافعي أي اقتداء المفترض بالمتنفل والكبير بالصغير المميز في الفرض والنفل، ولا تصح إمامة الصبي البالغ في الفرض عند الإمام أحمد، ويصح عنده ائتمام المفترض بالمتنفل. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: المبسوط ٢١٨/١، المحيط البرهاني ١ / ٤٠٨، الاختيار ١/ ٤٧، تبيين الحقائق ١ / ١٤٠، العناية ١ / ٣٥٨، شرح الخاتمة ٣١٤، موسوعة القواعد للبورنو ٣/ ٨٦، قواعد الندوي ١٤٥. شرح قواعد الخَادِمِيِّ ٨٧ قاعدة (٣٤) ويليها ـتا ((بيع الحقوق لا يجوز بالانفراد)) (١). (١) شرح القاعدة (٣٤): ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها: ١ - بيع مجرد الحق باطل. ٢ - الحقوق المجردة لا يجوز الاعتياض عنها. ٣- بيع الحقوق المجردة لا يجوز. معنى القاعدة: أن الحقوق المجردة عن الأعيان التي لا يجوز الاعتياض عنها؛ أي لا تقابل بمال بدلاً منها وعوضًا عنها. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - حق التَّسييل - أي النصيب من الماء - بدون الأرض. ٢ - حق الممر - أي المرور في الأرض -. ٣- حق التعلى - أي البناء الأعلى. كل ذلك لا يجوز بيعه منفردًا لأنها توابع، ولكون بعضها ليس بمال أصلاً وبعضها مجهول، أما إذا بيع حق الممر والمسيل تبعًا للأرض فيجوز. ٤ - حق الشفعة، فلو صالح عنه بمال بطلت الشفعة، ورجع بالمال على صاحبه. ٥- لو صالح المخيَّرة بمال لتختاره بطل الصلح وبطل خيارها ولا شيء لها. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: فتح القدير ٦ / ٤٣٠، البناية ١١ / ٤٤٠، غمز عيون البصائر ٢٨٧/٢، البحر الرائق ٥/ ٢٥٣، مجمع الضمانات ٣٨٥/١، الدر المختار ٥١٨/٤، شرح الخاتمة ٣١٤، قواعد البركتي ٧٧، موسوعة البورنو ١١٣/٣.

نامعلوم صفحہ