Explanation of Al-Khadimi's Rules
شرح قواعد الخادمي
ایڈیٹر
مصطفى محمود الأزهري
ناشر
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1434 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض والقاهرة
١ - لو فوض طلاق امرأته لعاقل فجن فطلق لم يقع ولو فوض إليه مجنونًا فطلق وقع. ٢ - لو وكل عاقلاً في البيع فجن جنونًا يعقل معه البيع والشراء فباع لم ينفذ، ولو وكله وهو بهذه الحالة من الجنون فباع نفذ. ٣- لو ولي السلطان قاضيًا عدلاً ففسق انعزل على قول، ولو ولاه فاسقًا صح ٤ - من طرأ عليه الحدث في الصلاة يجب أن يقطع ولا يبني عند الجمهور. ٥ - إذا مات لمحرم قريب وفي ملكه صيد، ورثه المحرم على الأصح، ثم يزول ملكه عنه على الفور. ٦ - إذا وجب القصاص على رجل ثم وجد سبب إرث الولد له فإنه يرثه ثم يسقط ذلك. ٧- إذا كان عليه دين وهو نقد فأتلف رب المال شيئًا للمديون متقومًا بذلك النقد، فإن الدين يجب على المتلف ثم يسقط. ولمعرفة نظائر هذه القواعد وتطبيقاتها انظر: إعلام الموقعين ١٥٥/٤، ٥/ ٢٤٦، الموافقات ٤٢٩/٣، قواعد المقري ٢٧٨/١، قواعد ابن رجب ٣٩/١، قواعد الزركشي ٣٧٤/٣، أشباه ابن الوكيل ٣٠٨، أشباه ابن السبكي ١٢٧/١، قواعد ابن الملقن ٣٣٥/٢ - ٣٤٩، قواعد الحصني ٢/ ٢١٠، أشباه السيوطي ١٨٩، أشباه ابن نجيم ١٣٦، غمز عيون البصائر ٢٧٣/١، قواعد المنجور ٢١٥-٢٢٢، إيضاح المسالك ٦٨، شرح الخاتمة ٣١٤، الفوائد الجنية ٢/ ٤١٣، شرح قواعد الزرقا ٢٩٣- ٢٩٧، قواعد الدعاس ٨١-٨٢، الوجيز للبورنو ٣٤٠، قواعد البورنو ٥٤/٣، ٤٠٤/١٢، قواعد الندوي ٣٩٧، قواعد الزحيلي ٤٢٤، مدخل الحريري ١٣٩، قواعد العبد اللطيف ٢/ ٦١١، قواعد السعدي ١٨٥، قواعد ابن عثيمين ٧٦. شرح قواعد الخَادِمِيِّ ٨٥ قاعدة (٣٣) ((بناء القوى على الضعيف فاسد))(١). (١) شرح القاعدة (٣٣): ومن ألفاظ هذه القاعدة: لا يجوز بناء القوي على الضعيف. معنى القاعدة: أن من كان في حالة من القوة والكمال والتمام لا مندوحة له في أن يبني ويتابع من كان في حالة من الضعف والنقص والعجز، وكذلك من كان في عبادة في قوة اللزوم. لا يبنى ولا يتابع من كانت عبادته في غير قوة اللزوم. وهذه القاعدة محل خلاف بين الأئمة ويغلب دورانها في مسائل الاقتداء في الصلاة، فإن من العبادات ما هو قوي كالفرض والواجب، ومنها ما هو ضعيف كالنفل والتطوع، فما كان ضعيفًا يبنى على القوي، ولكن ما كان قويًّا فلا ينبني على الضعيف. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١- لو كان الإمام يصلي قاعدًا بالإيماء لمرض ولا يقدر على السجود، وخلفه قوم يصلون قعودًا بإيماء أيضًا يجوز؛ لأن حال الإمام مثل حال القوم، فإن كان خلفه قوم قيام يركعون ويسجدون أو قوم قعود يركعون ويسجدون لا تجوز صلاة القوم عند الحنفية وتجوز عند زفر. ٢ - إذا افتتح التطوع على الدابة خارج المصر ثم دخل المصر قبل أن يفرغ منها، قال بعضهم: يتمها على الدابة، ما لم يبلغ منزلة، وقال بعضهم: ينزل ويتمها نازلاً، وقال محمد: إن صلى ركعة بإيماء ثم دخل المصر لم يمكنه إتمام صلاته نازلاً؛ لأنه بناء الكامل على الناقص؛ لأن أول صلاته بإيماء=
نامعلوم صفحہ