42

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

دار ابن القيم ودار ابن عفان

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض والقاهرة

قاعدة (٣٢)

((البقاء أسهل من الابتداء))(١). = انتفت وليس شرطًا وقد بقي الحكم فيقال: إن هذا الحكم وإن زالت علته الأولى لكنه باق لوجود علة أخرى وهي تعلق حق السيد به. ٣- إذا اشترى المسلم أرضًا خراجية فإذا أسلم صاحبها بقيت كما كانت. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: كشف الأسرار ٢٠٢/١، العناية شرح الهداية ٢/ ٢٥٢، شرح الخاتمة ٣١٤، موسوعة البورنو ٥٦/٣. (١) شرح القاعدة (٣٢): ويعبر عن هذه القاعدة بعدة ألفاظ منها: ١ - يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. صيل ٢ - يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء. قال ٣- يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. ٤ - الدوام على الشيء هل هو كابتدائه أم لا؟ ٥- يغتفر تبعًا ما لا يغتفر استقلالاً. ٦ - يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل. ٧- قد يثبت الشيء ضمنًا ولا يثبت قصدًا. ٨- الاستدامة أقوى من الابتداء. ٩ - من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدًا له قبل الشروع لكان هو الواجب دون ما تلبس به؛ هل يلزمه الانتقال إليه أم يمضي ويجزئه؟ وقد تنعكس هذه القاعدة فتصبح: ((يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام)) .... = شرح قواعد الخَادِمِيِّ ٨٣ = ومعنى القاعدة الأولى: أنه يغتفر ويتسامح في الدوام والانتهاء (أو في أثناء الأمر وفي خلاله) ما لا يغتفر ولا يسامح في الابتداء (أو في إنشائه) لكون البقاء فيها أسهل من الابتداء. ومعنى القاعدة الثانية: أنه قد يحتمل ويغتفر ويتسامح في الابتداء ما لا يحتمل ويغتفر ويتسامح في الدوام والبقاء والانتهاء. ومن تطبيقات القاعدة الأولى: ١ - عقد الذمة لا يعقد مع تهمة الخيانة، ولو اتهمهم بعد العقد لم ينبذ إليهم عهدهم، بخلاف الهدنة، فإنه ينبذ فيها العهد بالتهمة. ٢ - إذا قلنا: لا تصح هبة العبد الآبق، فلو أبق الموهوب فهل يمنع رجوع من ملك الرجوع؟ وجهان عند الشافعية. ٣- لو وهب حصة شائعة قابلة للقسمة فإنه لا يصح، ولكن إذا وهب عينًا بتمامها ثم استحق جزء شائع منها، أو رجع الواهب في جزء منها شائع لا تفسد الهبة في الباقي، وإن كان شائعًا يقبل القسمة. ٤- لو اعترفت المرأة بالعدة فإنها تمنع من التزوج، أما لو تزوجت ثم ادعت العدة فإنها لا يلتفت إليها، ويكون القول قول الزوج. ٥- لو عقد المتبايعان البيع ابتداء بلا ثمن فسد البيع، ولو تعاقدا بثمن ثم حط البائع عن المشتري صح حطه وبيعه. ٦- من أحدث وهو يغتسل قبل تمام غسله وبعد تمام وضوئه احتاج إلى نية جديدة في غسل أعضاء وضوئه في قول بناء على أن الدوام كالابتداء، وفي قول لا يحتاج إلى نية جديدة؛ لأن الدوام ليس كالابتداء. ٧- إذا تطيب الرجل عند الإحرام وبقي من رائحة الطيب شيء بعد الإحرام فلا حرج. ومن تطبيقات القاعدة العكسية التي يغتفر فيها في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام والتي تعد استثناء من القاعدة الأولى السابقة:

نامعلوم صفحہ