39

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

دار ابن القيم ودار ابن عفان

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض والقاهرة

=وهو غير وارث، فدفعه إليه ضمن الدافع كذلك. ٣- أمر شخص غيره بأن يأخذ مال آخر أو يلقيه في البحر أو يحرقه أو أن يذبح شاته فلا عبرة لأمره، والضمان على الفاعل، لأن المأمور عالم بأن المال لغير الآمر. ٤ - إذا لم يكن المأمور عالمًا بأن المال لغير الآمر وأوهمه الآمر أنه له، كما لو قال له: اذبح لي شاتي هذه فإن لصاحب المال تضمين المأمور وللمأمور أن يرجع على الآمر بما ضمن لتغريره إياه. ومما يستثنى من هذه القاعدة: ١ - أن يأمر الوالد فقيرًا بأن يأخذ من المال الفاضل عن حاجة ولده. ٢ - أن يأمر الساعي مسكينًا أن يأخذ من مال الزكاة بغير إذن الولي، فإن الانتفاع به جائز وإن جعلناه ملكًا للفقراء. ٣- إذا أكره شخص غيره إكراهًا ملجئًا بأن يتلف مال آخر أو يلقيه في البحر فيضمن المجبر. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: قواعد الأحكام ٢٥٩/٢- ٢٩٦، القواعد النورانية ٢١٨، إعلام الموقعين ٤٢٩/٣، ٣١٨/٤، قواعد الزركشي ٢١١/٣، فتح القدير ٥،٤/٨، شرح الخاتمة ٣١٣، قواعد البركتي ٦٢، مجلة الأحكام العدلية ٢٧، شرح قواعد الزرقا ٤٥٩، قواعد الدعاس ٩٩، الوجيز للبورنو ٣٨٠، موسوعة البورنو ٢٦٩/٢، قواعد الزحيلي ٥٥٧، المدخل للحريري ١٤٦، الوجيز لزيدان ٢٢٨. شرح قواعد الخَادِمِيِّ ٧٧ قاعدة (٣٠) ((إذا ثبت أصل في الحل أو الحرمة أو الطهارة أو النجاسة فلا يزال إلا باليقين))(١). (١) شرح القاعدة (٣٠): ويعبر عن هذه القاعدة بعدة عبارات منها: ١ - اليقين لا يزول بالشك. ٢ - لا يُزال اليقين بالشك. ٣- اليقين لا يدفع بالشك. ٤ - الثابت باليقين لا يدفع إلا بيقين. ٥ - الثابت باليقين لا ينتقض إلا بيقين مثله. ٦ - ما ثبت بيقين فلا يزول إلا بيقين مثله. ٧ - لا يدفع يقين بشك. ٨- من شك هل فعل شيئًا أولا فالأصل أنه لم يفعله. ٩- من تيقن الفعل وشك في القليل أو الكثير عمل على القليل لأنه المتيقن. ١٠ - ما وجب بيقين لا يبرأ منه إلا بيقين. ١١ - الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط. ١٢ - اليقين يمتنع رفعه بغير يقين. ١٣ - الذمة إذا عُمِّرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين. ومعنى القاعدة: أن الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع بمجرد طروء الشك، ولا يحكم بزواله بمجرد الشك؛ لأن الأمر اليقيني لا يعقل أن يزيله ما هو أضعف منه، ولا يعارضه إلا إذا كان مثله أو أقوى، فاليقين لا يدفع حكمه بالشك=

نامعلوم صفحہ