Explanation of Al-Khadimi's Rules
شرح قواعد الخادمي
ایڈیٹر
مصطفى محمود الأزهري
ناشر
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1434 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض والقاهرة
=أي بالتردد باستواء أو رجحان، وهذا ما يؤيده العقل؛ لأن الأصل بقاء المتحقق. ٠(٢) «زيقيال وأدلة ثبوت هذه القاعدة: أ- من القرآن العظيم: قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَنَبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا إِنَ الَنَّ لَا يُغْنِى مِنَ الْحَقِّ شَيْئَّاً﴾ [يونس: ٣٦]. ب- من السنة المشرفة: ١ - قوله ◌َّة: ((إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا)). [أخرجه مسلم (٣٦٢)]. ٢ - قوله ◌َله حين شُكي إليه الرجلُ يخيّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة: ((لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا)). [أخرجه البخاري (١٣٧)، ومسلم (٣٦١)]. ٣- قوله ◌َّ: ((إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثًا أم أربعًا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتمامًا لأربع كانتا ترغيًا للشيطان)» [أخرجه مسلم (٥٧١)]. أهمية هذه القاعدة: وهذه القاعدة من القواعد الكبرى ومن كليات الشريعة، وهي أصل شرعي عظيم عليه مدار كثير من الأحكام الفقهية يتمثل فيها مظهر من مظاهر اليسر والرأفة في الشريعة الإسلامية، وهي تهدف إلى رفع الحرج حيث إن فيها تقريرًا لليقين باعتباره أصلاً معتبرًا، وإزالة للشك الذي كثيرًا ما ينشأ عن الوسواس، لا سيما في باب الطهارة والصلاة، وكذلك= شرح قواعد الخَادِمِيِّ ٧٩ في سائر المسائل والقضايا الفقهية. فهذه القاعدة أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها، وتدخل هذه القاعدة في جميع أبواب الفقه، والمسائل المخرجة عليها من عبادات ومعاملات وغيرها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر، ويتفرع عنها ويندرج تحتها عدة قواعد فقهية مثل قاعدة: - الأصل بقاء ما كان على ما كان. - الأصل براءة الذمة. - الأصل في الصفات العارضة العدم. - القديم يترك على قدمه. فهذه القاعدة مطردة لا يخرج عنها إلا مسائل يسيرة. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث. ٢ - من تيقن الطهارة وشك هل لمس رجلاً أو امرأة، محرمًا أو غيره فهو متطهر. ٣- إذا ثبت عقد بين اثنين ووقع الشك في فسخه فالعقد قائم. ٤ - إذا تحقق الدين على شخص ثم مات وشككنا في الأداء فالدين باق. ٥ - إذا استودع وديعة فهلكت عنده وشككنا هل فرط وقصر في ذلك أم لا، فلا ضمان عليه؛ لأن الأصل عدم التعدي. ٦- شك هل طلق امرأته أولا، فلا يقع الطلاق، لأن الأصل أنه لم يفعله. ٧- الماء إذا تيقن طهارته وشك في نجاسته، أو تيقن نجاسته وشك في طهارته فاليقين لا يزول بالشك. =
نامعلوم صفحہ