Explanation of Al-Khadimi's Rules
شرح قواعد الخادمي
ایڈیٹر
مصطفى محمود الأزهري
ناشر
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1434 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض والقاهرة
= لو ثبت استحقاق المبيع بالبينة فإنه يرجع على البائع بالثمن. ٣- لو ادعى أنه اشترى الوديعة من صاحبها وصدقه المودَع لم يؤمر بدفعها إليه؛ لأنه إقرار على الغير. ويستثنى من هذه القاعدة أمور منها: ١ - لو أقر المؤجر بدين ولا وفاء له إلا العين المؤجرة فله أن يبيعها لقضاء دينه ولو تضرر المستأجر. ٢- لو أقرت الزوجة بدين فللدائن حبسها وإن فات حق الزوج بسبب الحبس. ٣- لو أقرت مجهولة النسب بأنها بنت أب الزوج وصدقها الأب انفسخ النكاح بينهما؛ لأن تصديق الأب أثبت بنوتها له وأخوتها للزوج فينفسخ النكاح، أما لو كان الإقرار لأجنبي فلا يعتبر إقرارها إلا في حق نفسها ولا ينفسخ النكاح. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: تقويم النظر لابن الدهان ٤٩/٣، فتح القدير ٢٤٤/٦، تبيين الحقائق ١٠٩/٤ -١٥٤، العناية شرح الهداية ٨/ ٣٦٠، الدر المختار ٤٧٠/٤، غمز عيون البصائر ٣٩٩/١، شرح الخاتمة ٣١٣، موسوعة البورنو ٢/ ٢٣١، الوجيز للبورنو ٣٥٦، الوجيز لزيدان ١٤٠. قاعدة (٢٩) (الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل))(١). (١) شرح القاعدة (٢٩): ويعبر عن هذه القاعدة بعدة عبارات منها : - ١ - الانتفاع بملك الغير بغير إذنه من غير ضرورة منهي عنه. ٢٠ - من لا يملك التصرف لا يملك الإذن فيه. ٣- إذا تصرف الرجل في حق الغير بغير إذنه، هل يقع تصرفه مردودًا أو موقوفًا على إجازته؟ ١/ ٤ - يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر. معنى القاعدة: الملك ما يملكه الإنسان سواء أكان أعيانًا أم منافع، وجعل الشرع لمالكه فقط إمكان التصرف به، أما غير المالك فلا يجوز له التصرف به، وذلك لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فمن لا يملك التصرف لا يملك الأمر به؛ لأنه إذا كان التصرف في ملك الغير لا يجوز بغير إذنه فكذلك الأمر بالتصرف باطل بغير إذن المالك. من تطبيقات هذه القاعدة: ١ - إذا أودع رجل ماله عند آخر وقال له: إن مت فادفعه لابني، فمات فدفعه إليه وله وارث غيره ضمن المودّع نصيب الثاني؛ لأنه تصرف في ملك الوارث بغير إذنه، والأمر بالتصرف في ملك الغير باطل، فالمودع أمر بالتصرف بملك الوارث الذي يملك التركة بمجرد الموت، ولا يلزم بطلان الأمر بالتصرف في ملك الغير أن يكون ملك ذلك الغير قائمًا حين الأمر، بل يكفي أن يكون قائمًا حين التصرف. ٢- لو قال رجل لآخر: إن مت فادفع هذا المال الذي أملكه إلى فلان=
نامعلوم صفحہ