Explanation of Al-Khadimi's Rules
شرح قواعد الخادمي
ایڈیٹر
مصطفى محمود الأزهري
ناشر
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1434 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض والقاهرة
قاعدة (٢٨)
((الإقرار على الغير ليس بجائز))(١). (١) شرح القاعدة (٢٨): من الألفاظ التي يعبر بها عن هذه القاعدة: ١ - الإقرار على الغير لا ينفذ. ٢ - الإقرار على الغير لا يصح. ٣- لا يعتبر الإقرار على الغير. ٤ - الأصل أن المرء يعامل في حق نفسه كما أقر به، ولا يصدق على إبطال حق الغير ولا بإلزام الغير حقًّا. ٥ - الإقرار حده قاصر. معنى القاعدة: أن إقرار الإنسان على نفسه صحيح وملزم وهو حجة في حقه، أما إقراره على غيره فليس بحجة ولا يلزم غيره بإقراره شيئًا. فإذا أثبت الإنسان حقًّا لغيره على نفسه فإن إقراره ملزم له فقط ولا يتعداه إلى غيره؛ لأن الإقرار لا يتوقف على القضاء بل حجة في نفسه. ويقابل الإقرار البينة (الشهود وما يثبت به الحق غير الإقرار) فإذا كان الإقرار حجة قاصرة فإن البينة حجة متعدية؛ لأن الثابت بالبينة غير مقصور على المدعى عليه بل يمكن أن يتعداه إلى غيره ممن له علاقة بالقضية؛ لأن حجية البينة مستندة إلى القضاء. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - إذا أقر بدين مشترك عليه وعلى غيره فإن إقراره ينفذ في حق نفسه فقط فيؤاخذ به في ماله ولا يتعداه إلى شريكه ما لم يصدقه أو تقوم البينة. ٢ - لو أقر المشتري أن المبيع مستحق فلا يرجع على البائع بالثمن، ولكن= =له فيرتد، وأما قوله بعد ذلك: نعم لي عليك ألف درهم غير مفيد؛ لأنه دعوى، فلابد لها من بينة أو تصديق الخصم. ومثال الأمر الثاني: ١ - أن يقر بحرية عبد غيره وكذَّبه المولى فهو في حقه حر، ولا يرتد إقراره، حتى لو ملكه بعد ذلك يعتق عليه بإقراره السابق وقلنا إنه من حقه؛ لأن الإقرار حجة قاصرة. ٢- لو قال لآخر: أنا عبدك فرده المقر له ثم عاد إلى تصديقه فهو عبده لا يرتد الإقرار بالرق بالرد. ٣- لو قالت لزوجها: إني طالق منك فقال الزوج: لا، ثم قال: نعم، يعتبر تصديقه ولا يرتد برده. ٤ - لو أقر بأرض في يد غيره أنها وقف ثم اشتراها أو ورثها صارت وقفًا، فيعتبر إقراره ويلغى رده وإنكاره. ٥- لو أقر بنسب صبي عنده من فلان الغائب، ثم قال: هو ابني، لم يكن ابنه أبدًا، ولو جحد فلان الغائب. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: قرة عين الأخيار ٣٢٥/٨، شرح الخاتمة ٣١٣، موسوعة البورنو ٢ / ٢٤٠، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه ٣٥٩.
نامعلوم صفحہ