35

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

دار ابن القيم ودار ابن عفان

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض والقاهرة

= ٢ - لو قال: وهبتك منفعة الدار بشرط العوض كان هذا عقد إجارة. ٣- لو قال: أعرتك هذه الدار كل شهر بكذا تكون العارية إجارة ويترتب عليها أحكام الإجارة. ٤ - لو قال: أعطيتك الدار بكذا، تكون العطية بيعًا ويترتب عليها أحكام البيع. ٥ - الكفالة بشرط عدم المطالبة تكون حوالة، والحوالة بشرط عدم المطالبة تكون كفالة. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: قواعد الأحكام ٢/ ٢٣٠، أشباه ابن الوكيل ٢٧١، إعلام الموقعين ٤ / ٤٩٩، أشباه ابن السبكي ١٧٤/١، الموافقات ٢٣،٧/٣، قواعد ابن رجب ٢٦٧/١، قواعد الزركشي ٢/ ٣٧١، قواعد ابن الملقن ٣٢٥/١، قواعد الحصني ١ / ٤١٧، أشباه السيوطي ١٦٦، غمز عيون البصائر ٢٦٨/٢، شرح الخاتمة ٣١٢، قواعد البركتي ٩١، مجلة الأحكام العدلية ١٦، شرح قواعد الزرقا ٥٦، قواعد الدعاس ١٤، موسوعة البورنو ٣٧٨/٦، الوجيز للبورنو ١٤٧، قواعد الندوي ٢٩١، قواعد الزحيلي ٤٠٣، الوجيز لزيدان ١٤، قواعد إسماعيل ٢٩. شرح قواعد الخَادِمِيِّ ٦٩ قاعدة (٢٥) ((الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض))(١). إن ليذا بالعالا!)) (١) شرح القاعدة (٢٥): وفي هذه القاعدة خلاف بين المذاهب: فالمالكية والحنابلة يقررون: ((أن الأيمان مبنية على (الأغراض) النيَّات))؛ فمبنى اليمين عندهم على نية الحالف إذا احتملها اللفظ ولم يكن ظالمًا، سواء كان موافقًا لظاهر اللفظ أم مخالفًا له، فلا ينظر إلى الألفاظ إلا عند عدم النية. والحنفية والشافعية يقررون: ((أن الأيمان مبنية على الألفاظ)) وحقيقتها اللغوية إن أمكن استعمال اللفظ وإلا فالأغراض أي النيات. فعندهم لو حلف إنسان ألا يشتري لإنسان شيئًا بريال فاشترى له شيئًا بمائة ريال لم يحنث، وأما عند المالكية والحنابلة فإنه يحنث في ذلك كله. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - إذا حلف إنسان أن لا يشتري شيئًا بدينار وغرضه عدم الشراء بما زاد أو قل ثم اشترى شيئًا بمئة دينار؛ فعند الحنفية والشافعية لا يحنث؛ لأن مبنى الأيمان عندهم على الألفاظ لا على الأغراض والنيات، ولأنه لا حنث عندهم بغير لفظ، وأما عند المالكية والحنابلة فيحنث؛ لأن الأيمان مبناها على النيات. ٢ - إذا حلف لا يأكل اللحم فلا يحنث بأكل السمك؛ لأنه لا يسمى في العرف لحمًا إلا إذا نواه، وهذا عند الحنفية قولاً واحدًا، وعند غيرهم خلاف. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: قواعد الأحكام ٢١٩/٢، أشباه ابن الوكيل ٣١، قواعد العلائي=

نامعلوم صفحہ