Explanation of Al-Khadimi's Rules
شرح قواعد الخادمي
ایڈیٹر
مصطفى محمود الأزهري
ناشر
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1434 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض والقاهرة
= ١ - لو قال لزوجته وحمار: أحدكما طالق، فإنها تطلق، بخلاف ما لو قال ذلك لأجنبية ولها، وقصد الأجنبية، يقبل في الأصح، لكون الأجنبية قابلة في الجملة. ٢ - لو أوصى بطبل ولو طبل حرب، وطبل لهو، فتصح الوصية على طبل الحرب لجواز استعماله. ٣- لو حلف لا يأكل من هذه النخلة فأكل من ثمرها أو الدبس الذي يستخرج منها فإنه يحنث؛ لأن النخلة لا يتأتى أكل عينها فحمل على ما تولد منها. ٤- لو وقف على أولاده أو أوصى لأولاده حمل الكلام على أولاد= = الصلب، فإن لم يكن له صلبيون حمل على أولادهم بطريق المجاز، لأن إعمال الكلام أولى من إهماله. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة ونظائرها انظر: أشباه ابن السبكي ١ / ١٧١، قواعد الزركشي ١ / ١٨٣، قواعد ابن الملقن ٢/ ١٤١، أشباه السيوطي ١٢٨، أشباه ابن نجيم ١٥٠، غمز عيون البصائر ٣٩٨/١، شرح الخاتمة ٣١٢، الفوائد الجنية ١٦٤/٢، قواعد البركتي ٦٠، مجلة الأحكام العدلية ٢٣، شرح قواعد الزرقا ٣١٥، قواعد الدعاس ٦١، إيضاح اللحجي ٥٨، موسوعة البورنو ٢١٩/٢، الوجيز للبورنو ٣١٤، قواعد الندوي ٣٥٥، قواعد الزحيلي ٣٦٥، المدخل للحريري ١١٧، قواعد إسماعيل ١٤٢. شرح قواعد الخَادِمِيِّ ٦٧ قاعدة (٢٤) ((الاعتبار بالمقاصد لا للألفاظ)) (١). (١) شرح القاعدة (٢٤): ويعبر عن هذه القاعدة بعدة عبارات منها : ١ - العبرة في العقود بمقاصدها ومعانيها لا بألفاظها. ٢ - العبرة في التصرفات للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. ٣- الاعتبار بحقيقة العقود ومقاصدها التي تؤول إليها. ٤ - الاعتبار بمقاصد العقود وحقائقها لا باللفظ وحده. ٥ - المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعادات. ٦ - هل الاعتبار بألفاظ العقود أو بمعانيها؟ ٧- هل الاعتبار في العقود بظواهرها أم بمعانيها؟ وهذه القاعدة بألفاظها تعد كالجزئي من القاعدة الكبرى: ((الأمور بمقاصدها)). ومعنى القاعدة: أن العقود والتصرفات لا ينظر فيها إلى الألفاظ التي يستعملها المتعاقدان وإنما ينظر إلى مقاصدهم الحقيقية من الكلام الذي يلفظ به حين العقد؛ لأن المقصود الحقيقي هو المعنى، وليس اللفظ ولا الصيغة المستعملة فالأصل: أن الاعتداد في العقود من بيع وشراء ونكاح وإجارة وهبة وغيرها بمقاصد المتعاقدين لا بالألفاظ التي يستعملونها، إلا إذا تعذر إعمال النيات والمقاصد فلا تهمل الألفاظ. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - إذا قال: وهبتك هذه الدابة بمائة كان هذا عقد بيع لا عقد هبة لذكر العوض .. =.
نامعلوم صفحہ