Explanation of Al-Khadimi's Rules
شرح قواعد الخادمي
ایڈیٹر
مصطفى محمود الأزهري
ناشر
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1434 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض والقاهرة
قاعدة (٢٢)
((الاضطرار لا يبطل حق غيره))(١). =١٧، الفوائد الجنية ١ / ٢٠٣، شرح قواعد الزرقا ١١٧، قواعد الدعاس ١٩، قواعد السدلان ١٤١، موسوعة البورنو ٢/ ١١٠، الوجيز للبورنو ١٨٤، قواعد الندوي ٣١٨، قواعد الزحيلي ١٣٨، الوجيز لزيدان ٤٥، المدخل للحريري ٨٢. (١) شرح القاعدة (٢٢): وهذه القاعدة تقييد لقاعدة: ((الضرورات تبيح المحظورات))، وتفسير لقاعدتي ((الضرورات تقدر بقدرها))، و ((الضرر لا يزال بالضرر))، حيث يتبين أن إباحة المحظور في حال الاضطرار مطلقًا إنما هو فيما يتعلق بحق الله سبحانه، أما فيما يتعلق بحق الآدمي فإنه وإن أبيح في حال الضرورة إلا أنه مشروط بضمانه. والاضطرار وإن كان يقتضي تغيير الحكم من الحرمة إلى الإباحة والترخيص وإسقاط الإثم، فإنه لا يبطل حق الغير، لأن الضرر لا يزال بالضرر. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - يجوز للمضطر اضطرارًا سماويًّا كالمجاعة أن يأكل من مال الغير ما يدفع به الهلاك عن نفسه جوعًا ويدفع الصائل بما أمكن ولو بالقتل، ويضمن في الحالتين. ٢ - لو أشرفت سفينة على الغرق فألقى الملاح متاع غيره ليخفف حمولتها ضمنه. ٣- لو أكره على إتلاف مال غيره إكراهًا ملجئًا فإن المكرِه (بالكسر) يضمنه، أما لو كان الإكراه غير ملجئ فإنه لا يبيح الإقدام على الإتلاف،= ٦٥ شرح قواعد الخَادِمِيِّ قاعدة (٢٣) ((إعمال الكلام أولى من إهماله إلا أن لا يمكن))(١). =ولو أقدم على الإتلاف ضمن الفاعل لا (المكرِه) كالغاصب إن مثليًّا فمثله، وإن قيميًّا فقيمته. لة ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: قواعد الأحكام ١ / ٢٩٦/٢،١٤٢، إعلام الموقعين ١٢٥/٢، ٣٥٨/٤، الموافقات ٦١/٣، ٩٩/٥، قواعد ابن رجب ٢٠٦/١، شرح الخاتمة ٣١٢، شرح قواعد الزرقا ٢١٣، قواعد الدعاس ٤٤، قواعد السدلان ٢٩٧، موسوعة البورنو ٢٠٨/٢، الوجيز للبورنو ٢٤٤، قواعد الزحيلي ٢٨٦، الوجيز لزيدان ٨١، المدخل للحريري ١٠٥، قواعد العبد اللطيف ٤٢٦/١، قواعد إسماعيل ١٠٩. (١) شرح القاعدة (٢٣): معنى القاعدة: إن إعمال الكلام بما يمكن إعماله بحمله على معنى أولى من إهماله؛ لأن المهمل لغو يصان عنه كلام العاقل، فيجب حمله على ما أمكن على أقرب وأولى وجه يجعله معمولاً به من حقيقة ممكنة، وإلا فمجاز، طالما يمكن استعماله في معنى يناسبه؛ لأن الكلام الصادر من العاقل يحمل على الحقيقة ما أمكن، فإذا تعذرت يصار إلى المجاز لتصحيح كلامه إلا إذا تعذر فيلغو. ومحل هذه القاعدة أن يستوي الإعمال والإهمال بالنسبة إلى الكلام أما إذا بعد الإعمال عن اللفظ وصار بالنسبة إليه لغزًا خفيًّا فلا يصير الإعمال أولى، بل يقدم الإهمال. ومن تطبيقات هذه القاعدة :.
نامعلوم صفحہ