32

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

دار ابن القيم ودار ابن عفان

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض والقاهرة

قاعدة (٢١)

((الأصل العدم في الصفات العارضة))(١). =قواعد الدعاس ٢٠، قواعد السدلان ١٢٠، موسوعة البورنو ١٠٨/٢، الوجيز للبورنو ١٧٩، إيضاح اللحجي ٢٣، قواعد الندوي ٣١٨، موسوعة الندوي ١ / ١٦٢، قواعد الزحيلي ١٤٢، الوجيز لزيدان ٣٧، مجلة الأحكام العدلية ١٧، المدخل للحريري ٨١، قواعد السعدي ٨٨. (١) شرح القاعدة (٢١): ومن الألفاظ التي يعبر بها عن هذه القاعدة: ١- الأصل في الصفات العارضة العدم، كما أن الأصل في الصفات الأصلية الوجود حتى يقوم الدليل على خلافه. ٢ - الأصل في الأمور العارضة العدم. ٣- الأصل العدم. ٤ - العدم في الصفات العارضة أصل. ٥ - الأصل في الحقوق العدم. معنى القاعدة: أن الصفات التي يكون وجودها في التصرفات والعقود طارئًا وعارضًا فالأصل فيها العدم؛ لأن التصرفات والعقود تكون خالية عنها بطبيعتها. وهذه القاعدة تندرج تحت القاعدة الكبرى: ((اليقين لا يزول بالشك)). ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١- اختلف العاقدان في سلامة المبيع من العيوب وعدم سلامته، أو في صحة البيع وفساده، فالقول قول من تمسك بالسلامة والصحة، لأن الأصل عدم العيب في المبيع، وعدم الفساد في العقد، لأنهما صفتان= شرح قواعد الخَادِمِيِّ ٦٣ = عارضتان. ٢- لو زعم ورثة عاقد أن مورثهم كان حين العقد مجنونًا فاقدًا لأهلية التعاقد، وأنكر الخصم، فالقول قول الخصم؛ لأن الأصل عدم الجنون، لأنه آفة عارضة. ٣- لو اختلف البائع والمشتري في شرط الخيار، فالقول لمنكره، لأن الأصل عدمه. ٤ - لو قال رجل لامرأته: إن لم أدفع لك نفقتك اليوم فأنت طالق، ثم مضى اليوم فاختلفا، فقال: دفعتها لك وقالت: لم تدفعها لي، فالقول قولها. ويستثنى من هذه القاعدة أشياء منها: ١- لو تصرف الزوج في غلات زوجته ثم ماتت فادعى أن تصرفه كان بإذنها وأنكر الورثة، فإن القول قوله بيمينه مع أن الأصل عدم الإذن. ٢- لو أراد الواهب الرجوع في هبته فادعى الموهوب له هلاك الموهوب فالقول قوله ولا يمين عليه، لأنه حكى أمرًا يملك استئنافه وهو هلاك الموهوب مع أنه أمر عارض. ٣- لو اختلف الزوجان في هبة المهر فقالت الزوجة: وهبته لك بشرط ألا تطلقني، وقال الزوج: بغير شرط، فالقول قولها مع أن الأصل عدم الشرط. ٤ - القول قول المرأة في الوطء، لأن الأصل العدم. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: تبيين الحقائق ٢٤/٤، البحر الرائق ٢٦/٦، فتح القدير لابن الهمام ٣٣٤/٦، أشباه السيوطي ٥٧، أشباه ابن نجيم ٦٩، غمز عيون البصائر ٢١٢/١، شرح الخاتمة ٣١٢، قواعد البركتي ٥٩، مجلة الأحكام العدلية=

نامعلوم صفحہ