31

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

دار ابن القيم ودار ابن عفان

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض والقاهرة

قاعدة (٢٠)

((الأصل براءة الذمة)) (١). (١) شرح القاعدة (٢٠): ومن الألفاظ التي يعبر بها عن هذه القاعدة: ١- الأصل براءة ذمة المدعى عليه من الحقوق، وبراءة جسده من القصاص والحدود والتعزيرات، وبراءته من الانتساب إلى شخص معين، ومن الأقاويل كلها والأفعال بأسرها. ٢ - الأصل البراءة قبل التكليف وعمارة الذمة. والذمة: معناها العهد، والنفس المكلفة المتصفة بالأهلية للإيجاب له وعليه. ومعنى القاعدة: أن الأصل أن يولد الإنسان بريء الذمة من وجوب شيء عليه، وكونه مشغول الذمة بحق خلاف الأصل حتى يثبت ذلك بدليل مقبول؛ لأن الذمة خلقت بريئة غير مشغولة بحق من حقوق الغير. فالأصل براءة الإنسان من تحمل عهدة ما يجري بينه وبين غيره من العقود الشرعية والتصرفات. ودليل هذه القاعدة قوله وَّلة: ((البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه)) [حديث صحيح: أخرجه الترمذي (١٣٤١)، وابن ماجه (٢٣٢١)، والدار قطني ٤ /١١٤، والبيهقي (٢٠٥٣٧)]. وفي أحد ألفاظه: ((لو يعطى الناس بدعواهم ادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه)). فإذا ثبت شغل الذمة فلا تبرأ إلا بالأداء أو الإبراء، وإذا شغلت الذمة بيقين فلا تبرأ إلا بيقين. = ٦١ شرح قواعد الخَادِمِيِّ = ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - إذا ادعى شخص على آخر دينًا في الذمة فلا يقبل قوله إلا بالبينة؛ لأنه متمسك بخلاف الأصل، وعند عدم البينة يكتفى بيمين المدعى عليه لدفع الدعوى وإثبات براءة ذمته؛ لأنه متمسك بالأصل. ٢ - إذا اختلفا في قيمة المتلف حيث وجبت قيمته على المتلف كالمستعير، والغاصب والمودَع المتعدى، فالقول قول الغارم مع يمينه في القيمة؛ لأن الأصل براءة الذمة مما زاد. ٣- إذا اختلف البائع والمشتري في مقدار الثمن بعد هلاك المبيع أو خروجه عن ملكه مثلاً، أو اختلف المؤجر والمستأجر في مقدار بدل الإجارة بعد استيفاء المنفعة، فإن القول قول المشتري والمستأجر لفراغ ذمتهما عن الزيادة. ٤ - لو أقرض إنسان آخر ثم اختلف هو والمستقرض في مبلغ القرض فالقول قول المستقرض. ٥ - لو اختلف الوكيل والموكل في تلف المال، وفي التعدي والإفراط يقبل قول الوكيل بيمينه؛ لأن الأصل براءة ذمته. ٦ - من اتهم بقتل أو سرقة وليس ثمة بينة لم يحكم عليه بشيء؛ لأن الأصل براءة الذمة. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: قواعد الأحكام ٦٥/٢، إعلام الموقعين ١٠٦/٣، قواعد المقري ٢/ ٦٠٧، أشباه ابن السبكي ٢١٨/١، قواعد الزركشي ٣١٨/١، قواعد ابن رجب ١٤٩/٣، الموافقات ٤٦٨/٢، أشباه السيوطي ٥٣، قواعد المنجور ٥٥٣، أشباه ابن نجيم ٦٤، غمز عيون البصائر ٢٠٣/١، شرح الخاتمة ٣١٢، الفوائد الجنية ١ / ١٩٩، شرح قواعد الزرقا ١٠٥،=

نامعلوم صفحہ