Explanation of Al-Khadimi's Rules
شرح قواعد الخادمي
ایڈیٹر
مصطفى محمود الأزهري
ناشر
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1434 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض والقاهرة
قاعدة (١٩)
((إخبار المجتهد عن فعل للوجوب كما في ((الكافي)) وللندب كما في ((الهداية))(١). (١) شرح القاعدة (١٩): الاجتهاد: استفراغ المجتهد وبذل تمام الطاقة بحيث يحس العجز عن المزيد عليه في استنباط الحكم الشرعي الفرعي عن الدليل. والمجتهد: هو الباذل تمام طاقته لاستنباط الحكم الشرعي الفرعي عن دليله. معنى القاعدة: أن المجتهد إذا أخبر مقلديه عن فعل، فإن إخباره يفيد وجوبه على من قلده كما يجب على نفس المجتهد. فإذا أخبر المجتهد عن حكم فعل يكون واجبًا على من قلده - في قول - وفي قول آخر: لا يجب على المقلد اتباع من قلده بل يجوز اتباعه لمجتهد آخر، وهذا القول بناء على المذهب الذي يقول: إنه لا بأس بأخذ العامي في كل مسألة بقول مجتهد أخف عليه. انظر: شرح الخاتمة ٣١١- ٣١٢. ٥٨ شرح قواعد الحَادِمِيِّ = إحرامه، وكذا إذا أحرم بالحج وشك هل كان في أشهر الحج أم قبلها؟ كان حجًّا. ٣- أكل آخر النهار بلا اجتهاد وشك في الغروب بطل صومه، لأن الأصل بقاء النهار، ولو أكل آخر الليل وشك في طلوع الفجر صح صومه؛ لأن الأصل بقاء الليل، ولو نوى الصوم وشك هل طلع الفجر أم لا؟ صح صومه بلا خلاف. ٤ - تعاشر الزوجان مدة مديدة ثم ادعت عدم الكسوة والنفقة، فالقول قولها؛ لأن الأصل بقاؤهما في ذمته. ٥- اشترى ماءً وادعى نجاسته ليرده فالقول قول البائع؛ لأن الأصل طهارة الماء. ٦ - ادعت الرجعية امتداد الطهر وعدم انقضاء العدة صدقت ولها النفقة لأن الأصل بقاؤها. ٧- إذا اختلف المتبايعان في قبض الثمن فالقول قول البائع أنه لم يقبض لأنه متمسك بالأصل، وإذا اختلف المتبايعان في قبض المبيع فالقول قول المشتري؛ لأنه متمسك بالأصل. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: المحصول ٦/ ١٧٦، الإحكام ١٠٩/١، شرح مختصر الروضة ٤٠٢/١، الموافقات ١٨/١-٢٤، إعلام الموقعين ٣/ ١٠٠، أشباه ابن السبكي ١/ ١٣، قواعد المنجور ٤٨٨، أشباه السيوطي ٥١، أشباه ابن نجيم ٦٢، غمز عيون البصائر ١٩٨/١، شرح الخاتمة ٣١١، مجلة الأحكام العدلية ٥، ١٠، الفوائد الجنية ١ / ١٩٨، شرح اليواقيت الثمينة للسجلماسي ٦٠٠، إيضاح اللحجي ٢٣، شرح قواعد الزرقا ٨٧، قواعد ابن عثيمين ٧٦، قواعد الدعاس ١٧، قواعد السدلان ١٣١، موسوعة البورنو ١٠٣/٢، الوجيز للبورنو ١٧٢، موسوعة الندوي ١ / ١٥٧، قواعد الندوي ٤١٧، قواعد الزحيلي ١٢٩، الوجيز لزيدان ٣٩، المدخل للحريري ٧٩، قواعد إسماعيل ٥٨.
نامعلوم صفحہ