Explanation of Al-Khadimi's Rules
شرح قواعد الخادمي
ایڈیٹر
مصطفى محمود الأزهري
ناشر
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1434 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض والقاهرة
قاعدة (١٨)
((الأصل إبقاء ما كان على ما كان))(١). (١) شرح القاعدة (١٨): ويعبر عن هذه القاعدة بعدة ألفاظ منها: ١ - القديم يترك على قدمه. ٢ - الأصل عدم المسقط والأصل بقاء ما وجب. ٣ - ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه. ٤ - الأصل التمسك باستصحاب الحال. وهذه قاعدة جليلة معروفة وهي فقهية أصولية، وهي من القواعد التي تنبني على قاعدة: ((اليقين لا يزول بالشك)). ومعنى القاعدة: أن ما ثبت على حال في الزمان الماضي ثبوتًا أو نفيًا يبقى على حاله ولا يتغير ما لم يوجد دليل يغيره، وأن المعيار في الأمور المتأخرة أن تبنى على الأمور المتقدمة، فإذا جهل في وقت الخصومة حال الشيء وليس هناك دليل يحكم بمقتضاه وكان لذلك الشيء حال سابقة معهودة، فإن الأصل في ذلك أن يحكم ببقائه واستمراره على تلك الحال المعهودة التي كان عليها حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك فيصار حينئذ إليه. وتشير هذه القاعدة إلى مبدأ الاستصحاب، وهو دليل شرعي مختلف في حجيته كما قرر علماء الأصول. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. ٢- أحرم بالعمرة ثم بالحج وشك هل كان أحرم بالحج قبل طواف العمرة فيكون صحيحًا أم بعده فيكون باطلاً؟ حكم بصحة. =. a lue كاملة لامياه ـدوية فلا « الأ ها ليعال = = ٢- إذا مات الموهوب في يد الموهوب له بعد قضاء القاضي بالرجوع فليس للواهب تضمين الموهوب له؛ لأن أصل قبضه لم يكن موجبًا للضمان فكذلك استدامة القبض. ٣- إذا حلف ليخرجن من هذا البيت ثم مكث فيه مدة بغير عذر فقد حنث؛ لأن استدامة بقائه كإنشاء دخوله. ٤ - إذا تطيب قبل إحرامه ثم استدامه لا فدية عليه (للقاعدة الرابعة). ٥ - إذا أفطر في أول النهار بسفر ثم قدم جاز له الأكل؛ لأن ابتداء الأكل كان مباحًا. (للقاعدة الرابعة). ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: نهاية المطلب ١٤ / ٢٥، الحاوي الكبير ٨٠/٤، المبسوط ١٨٨/١، ١٨٣/١٩، ١٩٥/٣٠، العناية شرح الهداية ٣٩٢/١ و١٠٤/٥، البناية شرح الهداية ٦/ ١٥٣، المغني لابن قدامة ٩/ ٥٩٥، المبدع شرح المقنع ١٠٩/٥، قواعد الزركشي ١/ ١٦٠، قواعد البركتي ٣٦، الموافقات ٤٢٩/٣، شرح الخاتمة ٣١١، موسوعة البورنو ٣٨٢/١، قواعد الزحيلي ١١٢٦.
نامعلوم صفحہ