28

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

دار ابن القيم ودار ابن عفان

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض والقاهرة

قاعدة (١٦)

((الأسباب مطلوبة للأحكام لا لأعيانها))(١). (١) شرح القاعدة (١٦): ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها: ١ - الأسباب الشرعية إنما تعتبر لأحكامها. ٢ - الأسباب تراد لأحكامها لا لأعيانها. ٣- الأسباب غير مطلوبة لأعيانها بل لمقاصدها. ٤ - لا يبالى باختلاف السبب بعد حصول المقصود. معنى القاعدة: تدل هذه القواعد على أن الأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى أسباباً المسببات إنما يكون اعتبارها للأحكام المترتبة عليها ولا تكون معتبرة لذواتها وأعيانها. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - إذا قال رجل: أقرضني فلان ألف درهم وقال المُقَرُّله: لا بل غصبني، فالمقِرُّ ضامن للألف درهم؛ لأنهما تصادقا على كون المال مضمونًا عليه للمقرِّ له وإن اختلف في سببه. ٢- لو أقر رجل أنه قتل فلانًا عمدًا وحده، وأقر آخر بمثل ذلك وقال الولي: قتلتماه جميعًا كان له أن يقتلهما؛ لأن كل واحد منهما صار مقرًّا له على نفسه بالقصاص وقد صدقه في ذلك. ٣- لو قال: لفلان عليّ ألف درهم من ثمن هذا العبد الذي هو في يد المقر له، فإن أقر الطالب وسلمه له أخذه بالمال؛ لأن ما ثبت بتصادقهما كالثابت بالمعاينة، وإن قال: العبد عبدك لم أبعكه إنما بعتك غيره فالمال لازم له؛ لأن المقر أخبر بوجوب المال عليه عند تسليم العبد له، وقد سلم ..........= ٥٥ شرح قواعد الخَادِمِيِّ قاعدة (١٧) ((استدامة الشيء تعتبر بأصله))(١). = العبد له حين أقر ذو اليد أنه ملكه فيلزم المال. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: المبسوط للسرخسي ٢٣/١٨، ١٢٦، فتح القدير ٣٦٢/٨، البناية شرح الهداية ٩/ ٤٥٥، غمز عيون البصائر ٤٦/٣، شرح الخاتمة ٣١١، موسوعة البورنو ١ / ٣٦٠. (١) شرح القاعدة (١٧): ومن الألفاظ التي يعبر بها عن هذه القاعدة: ١ - الاستدامة فيما يستدام كالإنشاء. ٢ - استدامة الفعل كالإنشاء. ٣- استدامة اليد كإنشائها. ٤ - استدامة الشيء معتبر بأصله. ٥- استدامة بقية الفعل إن كان سببه مباحًا أو مندوبًا بقي على حكم أصله، وإن كان سببه غير مأذون فيه شرعًا اعتبر حكمه بنفسه. ٦ - البقاء على الشيء يجوز أن يعطى حكم الابتداء. ومعنى القاعدة: أن استدامة الشيء والبقاء عليه حكمه حكم أصله إن كان أصله مباحًا فهو مباح، وإن كان أصله حرامًا فهو حرام، أو مندوبًا فهو مندوب، أو واجبًا فهو واجب. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - إذا وهب الوديعة للمودَع الأمين جاز ولا تحتاج إلى قبض جديد؛ لأنها في قبض المودَع واليد مستدامة بعد قول الهبة. =

نامعلوم صفحہ