24

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

دار ابن القيم ودار ابن عفان

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض والقاهرة

قاعدة (١٢)

( (١/ ٥ «إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه))(١). = (١) شرح القاعدة (١٢): من الألفاظ التي يعبر بها عن هذه القاعدة: ١- المبني على الفاسد فاسد. ٢ - إذا بطل المتضمِّن بطل المتضمَّن. ٣- الفرع يسقط إذا سقط الأصل. ٤ - إذا سقط الأعظم عن الناس سقط ما هو أصغر منه. ومعنى القاعدة: إذا بطل الشيء من التصرفات غير العقود أو فسد الشيء من العقود، فإنه يبطل ما يدخل فيه. فالشيء قد يتضمن شيئًا آخر حقيقة بأن يكون المتضمَّن من أجزاء مدلوله ويشمله المتضمِّن في حكمه، كما أن اللفظ الدال على معناه بالمطابقة يدل على جزئه بالتضمن؛ كلفظ ((أسد)) يدل على الحيوان المفترس الذي يزأر مطابقة، ويدل على الحيوان وعلى الذي يزأر تضمنًا؛ لأن كل واحد منهما جزء مدلوله. وهذا القسم من المتضمَّن يكون مصاحبًا في الحكم للمتضمِّن غير متأخر عنه زماناً، وإن تأخر رتبة بحيث متى أطلق المتضمّن يشمل حكمه المتضمَّن؛ كالصلاة مثلاً فهي متضمنة لأجزاء فروض وواجبات وسنن وآداب، وإذا بطلت بطل جميع ما تضمنته. وقد يكون المتضمَّن مرتبًا على المتضمِّن ترتب المسبب على السبب، فإطلاق المتضمِّن والمتضمَّن عليها مجاز لأدنى ملابسة. ومن تطبيقات هذه القاعدة: =. شرح قواعد الخَادِمِيِّ ٤٧ (٦١) مبدلة (٢) ((يألبا) ريال لنصي بلده ؟١ وائهب الأ! : قبلذلك! ومن ارتاالالـ = ١ - لو قال: بعتك دمي بألف درهم فقتله، وجب القصاص؛ فإذا بطل العقد بطل ما في ضمنه وهو الإذن. ٢ - إذا بطل مضمون العقد يبطل ما يبنى عليه، فلو تبايعا وتم التقابض في المبيع والثمن فأبرأ كل منهما الآخر عن كل حق ودعوى تتعلق بهذا البيع، ثم استحق المبيع من يد المشتري، فإنه يرجع بالثمن على البائع؛ لأنه لما بطل البيع باستحقاق المبيع بطل الإبراء المبني عليه. ٣- لو أكره غير المسلم على الإقرار بالإسلام لا يحكم بإسلامه؛ لأن الإكراه يمنع الصحة. ٤ - لو جدد النكاح لمنكوحة بمهر لم يلزمه أي عقد النكاح، قيل: لأن النكاح الثاني لم يصح لثبوت الأول كما كان، فالثاني لغو فلم يلزم ما في ضمنه من المهر ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: الأم ٢٣٦/٣، إعلام الموقعين ٤٥٨/٥، أشباه ابن نجيم ٤٦٣، غمز عيون البصائر ١٥٦/٤، الدر المختار ٥٥٧/٤، شرح الخاتمة ٣١٠، قواعد البركتي ٥٦، شرح قواعد الزرقا ٢٧٣، قواعد الدعاس ٨٦-٨٧، الوجيز للبورنو ٣٤٢، قواعد الزحيلي ٤٥٧.

نامعلوم صفحہ