Explanation of Al-Khadimi's Rules
شرح قواعد الخادمي
ایڈیٹر
مصطفى محمود الأزهري
ناشر
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1434 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض والقاهرة
قاعدة (١١)
((اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان))(١). (١) شرح القاعدة (١١): ين ومن الألفاظ التي يعبر بها عن هذه القاعدة: ـة الـ ١ - تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات. من أجل ٢ - تبدل الملك كتبدل العين. ٣- اختلاف الأسباب يوجب اختلاف الأحكام. ٤ - اختلاف الأسباب يوجب اختلاف المسببات. ٥- إذا اختلف حكم الشيء بالنظر إلى أصله وحاله فقد اختلف المالكية بماذا يعتبر منهما (كذا عند المقرى). ٦ - الأحكام المتعلقة بالأعيان بالنسبة إلى تبدل الأملاك واختلافها نوعان (كذا عند ابن رجب). ٧- اختلاف الأسباب كاختلاف الأجناس. معنى القاعدة: إن تبدل سبب الملك (أي علته) قائم مقام تبدل (الذات) ويعمل عمله، فإن تبدل السبب يعني تبدل الشيء المملوك. وقيل: إذا تغير السبب المقتضي لحكم ما في ذات معينة كان ذلك بمثابة اختلاف العين، ووجود عين أخرى أو شيء آخر قد يختلف حكمه عن حكمه المبني على السبب الأول، وإن كانت الذات المعينة لم تتغير حقيقة، كما لو اختلف سبب الملك فإنه يجعل المملوك بالسبب الأول كعين أخرى لها حكمها الخاص. وذكر العلماء أن أصل هذه القاعدة ما روي عن النبي وَّ أنه أتي بلحم تُصُدِّق به على بريرة فقال: ((هو عليها صدقة وهو لنا هدية)) وهو = ٤٥ شرح قواعد الخَادِمِيِّ (٢٢) = حديث صحيح [أخرجه البخاري (١٤٩٥)، ومسلم (١٥٠٤)، والنسائي (٣٤٤٧)، وابن ماجه (٢٠٧٦)]. وجه الدلالة من الحديث: أن الأصل أن الصدقة لا تحل لغني، واستثنى رسول الله وَلل بعض الصور من ذلك ومنها: أن يكون سبب أخذه لها طريقًا آخر غير الصدقة كشرائها أو إهداء المتصدَّق عليه منها فتكون بذلك قد خرجت عن كونها صدقة. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - لو اشترى من آخر عينًا ثم باعها من غيره ثم اشتراها من ذلك الغير ثم اطلع على عيب قديم فيها كان عند البائع الأول، فليس له أن يردها عليه؛ لأن هذا الملك الآن غير مستفاد من جانبه، فإن تبدل سبب الملك الجديد بالشراء الثاني جعله كأنه غير المبيع الأول. ٢ - لو وهب لغيره العين الموهوبة له ثم عادت إليه بسبب جديد بأن باعها منه أو تصدق بها عليه فأراد الواهب أن يرجع بهبته لا يملك ذلك. ٣- لو باع عقارًا لغيره وكان له شفيع فسلم الشفيع الشفعة للمشتري ثم تقايل البائع مع المشتري البيع فللشفيع أن يأخذ العقار من البائع بالشفعة، حيث كان عوده إليه بسبب جديد، وهو الإقالة؛ لأنها بيع جديد في حق ثالث، والشفيع هنا ثالثهما. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: الحاوي الكبير ١٠٤/٤، البيان للعمراني ٤/ ٢١٥، شرح تنقيح الفصول ٢٦٦، قواعد ابن رجب ١ /٢٧٨، قواعد المقري ١/ ٢٥٦، البحر المحيط ٥/ ١٧، فتح القدير لابن الهمام ٦/ ٤٣٥، العناية شرح الهداية ٦/ ٤٣٤، البحر الرائق ٢/ ٢٢٤، شرح الخاتمة ٣١٠، شرح قواعد الزرقا ٤٦٧، قواعد الدعاس ٩٠، الوجيز للبورنو ٣٤٥، قواعد الزحيلي ٥٢٧، قواعد العبد اللطيف ٧١.
نامعلوم صفحہ