Explanation of Al-Khadimi's Rules
شرح قواعد الخادمي
ایڈیٹر
مصطفى محمود الأزهري
ناشر
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1434 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض والقاهرة
قاعدة (٧)
((الآمر لا يضمن بالأمر إلا في خمسة مذكورة في المنح))(١). (١) شرح القاعدة (٧): ويعبر عن هذه القاعدة بعبارة أخرى وهي: يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرًا. ومعنى القاعدة: أن ما يصدر من فعل عن فاعل ما يجعل ذلك الفاعل مسئولاً عما صدر منه ما لم يكن مكرهًا، أما إذا فعل ما فعله على سبيل الإكراه والإلزام فالمسئولية على الآمر المكره، وتعليل ذلك: أن الآمر لا يضمن بسبب أمره؛ لأنه غير ملزم بل هو مجرد طالب من المأمور إيقاع الفعل باختياره فيضاف الحكم إليه دون الآمر؛ لأن الأصل إضافة الحكم إلى العلة دون السبب ولو آمرًا. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١- لو أمره بأخذ مال غيره أو إتلافه أو تخريق ثوبه، فالضمان على ٨٢ المأمور. ٢ - إذا أمره بحفر باب في حائط الغير ففعل، فالضمان على الحافر، ولا يرجع على الآمر إلا إذا قال الآمر: احفر بابًا في حائطي هذا، أو كان ساكنًا في ذلك البيت، ثم ظهر أن الحائط ليس له فالضمان على الآمر. ومن الاستثناءات من هذه القاعدة: ١ - إذا كان الآمر سلطانًا فإن أمره إكراه. ٢ - إذا كان الآمر أبًا فأمر ابنه بإتلاف مال لغيره، فالأب الآمر ضامن أو غير الأب إذا كان المأمور صبيًّا. ٣- إذا كان الآمر سيدًا والمأمور عبدًا، فالضمان على السيد ............= ٣٩ شرح قواعد الخَادِمِيِّ قاعدة (٨) ((الإبراء عن الأعيان ليس بجائز دون دعواها))(١). = ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: قواعد ابن رجب ٣١٦/٢، قواعد الزركشي ٣٢٩/٢، قواعد المنجور ٥٣٤، قواعد الحصني ٣/ ٤٢٠، أشباه السيوطي ٣٦٢،، أشباه ابن نجيم ٣٣٨، غمز عيون البصائر ٢١٠/٣، مجمع الضمانات ١٥٨/١، البناية شرح الهداية ١٣ / ٢٣٧، شرح الخاتمة ٣٠٩، الوجيز للبورنو ٣٧٨. (١) شرح القاعدة (٨): الإبراء: معناه السلامة والبراءة مما كان عليه: أي أفرغ ذمته وأخلاها مما كان شغلها به، فإذا أبرأه فمعناه سلمه مما كان يطالبه به، والبريء هو السليم. ومعنى القاعدة: أن الإبراء عن الأعيان لا يجوز، وإنما يجوز الإبراء عن الحقوق التي في الذمة لا الأعيان، وإن كان الإبراء عن الأعيان يسقط المطالبة بها، ويسقط بالضمان الواجب على اعتبار أن الإبراء إسقاط، وأما إذا قلنا: إنه تمليك فيصح، وإذا أبرأه عامًا أي إبراء شاملاً لما له من حقوق أسقط هذا الإبراء الدعوى قضاء، فليس له المطالبة بعد ذلك بشيء، ولكن لو ظفر بحقه بعد ذلك وأخذه فله الحق. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - إذا تفرق الزوجان وأبرأ كل واحد منهما الآخر عن جميع الدعاوى وقد كان الزوج بذر في أرض زوجته وأعيان ذلك قائمة فلا يدخل الحصاد ولا الأعيان القائمة في ذلك الإبراء فيكون الكل للزوج. =
نامعلوم صفحہ