Explanation of Al-Khadimi's Rules
شرح قواعد الخادمي
ایڈیٹر
مصطفى محمود الأزهري
ناشر
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1434 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض والقاهرة
قاعدة (٦)
((استعمال الناس حجة يجب العمل بها) (١). (١) شرح القاعدة (٦): هذه القاعدة من القواعد الكلية الفرعية المندرجة تحت قاعدة ((العادة محكمة)). ومعنى القاعدة: أن عادة الناس إذا لم تكن مخالفة للشرع حجة ودليل يجب العمل بموجبها؛ لأن العادة محكمة. واستعمال الناس إن كان عامًّا يعد حجة في حق العموم، وأما إذا كان العرف خاصًّا ببلدة مثلاً فجمهور الحنفية والشافعية لا يعدونه حجة تخصص النص العام أو القياس. وحاصل القاعدة: أن استعمال الناس غير المخالف للشرع ولا لنصوص الفقهاء يعدُّ حجة كبيع السلم وعقد الاستصناع مثلاً، فقد اتفق الفقهاء على جوازهما لما مست الحاجة إليهما، مع أنهما في الأصل غير جائزين لأنهما بيع معدوم. وعلى ذلك إذا تعارض العرف مع الشرع قدم عرف الاستعمال خصوصًا في الأيمان؛ لأن مبنى الأيمان على العرف والعادة، لا على نفس إطلاق الاسم. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - لو قال شخص لأحد من أهل الصنائع: اصنع لي شيئًا بكذا قرشًا وقبل الصانع ذلك انعقد البيع استصناعًا. ٢- لو تقاول مع حَدَّاد لصنع باب وبين طوله وعرضه وباقي أوصافه وقبل الحداد انعقد ذلك استصناعًا. = ٣٧ شرح قواعد الخَادِمِيِّ (٧) قيدة = ٣- لو استأجر أجيرًا يعمل له مدة معينة حمل على ما جرت العادة بالعمل فيه من الزمان دون غيره بلا خلاف. ٤ - إعطاء الأجرة لأصحاب المكاتب العقارية من السماسرة والدلالين والسعاة حيث جرى العرف والعادة في بعض البلاد على إلزام البائع بالأجرة وفي بعض البلاد على إلزام المشتري، وفي بعض البلاد منهما معًا، فيعمل بما جرت عليه عادة الناس واستعمالهم. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: نهاية المطلب للجويني ٨/ ١٦٣، إعلام الموقعين ٩٥/٣ و١٦٩ و٢٨٨ و٣٩٩/٥ و٥٣٤، الموافقات ٤٩٩/٢، قواعد ابن عبد السلام ١ / ٩١، و٢٢٥/٢، قواعد الزركشي ٣٧٧/٢، قواعد ابن رجب ٢/ ٥٥٥، قواعد ابن الملقن ٣٧٩/٢، قواعد المنجور ٤٤٧، قواعد الحصني ٣٥٧/١، الفروق للقرافي ٣٧٧/١، الأشباه والنظائر للسيوطي ٨٩، أشباه ابن نجيم ١٠١، غمز عيون البصائر ١/ ٢٩٥، شرح الخاتمة ٣٠٨، قواعد البركتي ٣٦٩، شرح قواعد الزرقا ٢٢٣، قواعد الدعاس ٤٨، قواعد السدلان ٣٩١، قواعد العبد اللطيف ٢٩٨، قواعد الزحيلي ٣٢١، الوجيز للبورنو ٢٩٢، مجلة الأحكام العدلية ١ / ٢٠.
نامعلوم صفحہ