18

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

دار ابن القيم ودار ابن عفان

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض والقاهرة

قاعدة (٥)

((إذا اجتمع المباشر والمُتسَبِّب أضيف الحكم إلى المباشر))(١). (١) شرح القاعدة (٥): معنى القاعدة: أنه إذا اجتمع المباشر للفعل أي الفاعل له بالذات والمتسبب له؛ أي المفضي والموصل إلى وقوعه يضاف الحكم إلى المباشر؛ لأن الفاعل هو العلة المؤثرة، والأصل في الأحكام أن تضاف إلى عللها المؤثرة لا إلى أسبابها الموصلة. فمثلاً لو فرض أن تلفًا حدث فالمباشر: هو الذي حصل التلف مثلاً بفعله بلا واسطة، والمتسبب هو الذي لم يحصل التلف بمباشرته وفعله، بل كان فعله سببًا مفضيًا إلى التلف. ومن ألفاظ هذه القاعدة: ١ - إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب تعلق الضمان بالمباشرة دون السبب؛ إلا أن تكون المباشرة مبنية على السبب وناشئة عنه. ٢- إذا اجتمع السبب والمباشرة أو الغرور والمباشرة قدمت المباشرة. ٣- إذا اجتمع التسبب والمباشرة اعتبرت المباشرة. ٤ - المباشرة مقدمة على السبب ما لم تكن معمودة. ٥- المباشر ضامن وإن لم يتعمد، والمتسبب لا إلا إذا كان متعمدًا. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - لو أكل المالك طعامه المغصوب جاهلاً به فلا ضمان على الغاصب في الأظهر. ٢ - لو قدمه الغاصب للمالك على أنه ضيافة فأكله، يبرأ الغاصب ....= ٣٥ شرح قواعد الخَادِمِيِّ = ٣- لو حفر بئرًا فرداه فيه آخر أو أمسكه فقتله آخر أو ألقاه من شاهق فتلقاه آخر فقَدَّه، فالقصاص على المردي والقاتل والقادِّ فقط. ٤ - لو دل إنسان سارقًا على مال لآخر فسرقه، أو دل على القتل، أو قطع الطريق ففعل فلا ضمان على الدال بل على السارق والقاتل وقاطع الطريق لأنه هو المباشر. ٥- لو دفع سكينًا إلى صبي مميز ليمسكها له فقتل الصبي بها نفسه فلا ضمان على الدافع المتسبب؛ لأنه تخلل بين فعله والتلف فعل فاعل مختار وهو الصبي؛ فلو لم يحصل التلف باختياره بأن وقع السكين من يد الصبي فجرحه، ضمن الدافع. ٦ - إذا طرق الحداد ففقأ عينًا، والقصار إذا دق في حانوته فانهدم حانوت جداره، ضمن الحداد والقصار وإن لم يكونا متعديين. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: قواعد الأحكام ٢٦٥/٢، الفروق للقرافي ٥٣/٤، قواعد الزركشي ١/ ١٣٣، قواعد ابن رجب ٥٩٧/٢، قواعد المقري ٢/ ٦٠٢، أشباه السيوطي ١٦٢، أشباه ابن نجيم ١٩٠، غمز عيون البصائر ١ / ٤٦٦، قواعد ابن عبد الهادي ٩٨، قواعد البركتي ٥٦، مجمع الضمانات ١/ ١٧٨، مجلة الأحكام العدلية ٢٧، شرح الخاتمة ٣٠٨، الفوائد الجنية ٣٥٦/٢، شرح قواعد الزرقا ٤٤٧، قواعد الندوي ٣٤٨، موسوعة القواعد للبورنو ٢٢٤/١، القواعد للدعاس ١٠٤، قواعد الزحيلي ٤٨٠، قواعد الحريري ١٥٣، إيضاح القواعد ٨٤، قواعد محمد بكر إسماعيل ٢١٢. وللإمام ابن القيم بحث واسع في مسألة المتسبب والمباشر خلص فيها إلى أنه لا فرق بين المتسبب والمباشر في وجوب الضمان وانظر: إعلام الموقعين ٢٥٧/٣ - ٢٦٠ و ٢٨٠/٥.

نامعلوم صفحہ