17

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

دار ابن القيم ودار ابن عفان

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض والقاهرة

= غير محصورات فلا. ٢- قاعدة مد عجوة ودرهم، وهو أن يبيع مد عجوة ودرهم بدرهم، أو أن يبيع درهمًا بمد عجوة ودرهم، فاجتمع البيع الحلال والزيادة كربا حرام، فيحرم. ٣- من أحد أبويها كتابي والآخر مجوسي أو وثني لا يحل نكاحها ولا ذبيحتها تغليبًا لجانب التحريم. ٤- لو اشتبهت ميتة بمذكاة، أو لبن بقر بلبن أتان، أو ماء ببول لم يجز تناول شيء منها. ومن أهم الفروع المستثناة من هذه القاعدة: ١ - الاجتهاد في الأواني والثياب المتنجس بعضها، فإنه جائز، ولا يجب اجتنابها. ٢- الثوب المنسوج من حرير وغيره إذا كان الحرير أقل وزنًا يحل وكذا إن استويا في الأصح. ٣- معاملة من أكثر ماله حرام باعتبار عقيدة المعامِل، فإنها لا تحرم على الأصح إذا لم يعرف عين الحرام. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: مجموع الفتاوى ٢٧٦/٢٩، إعلام الموقعين ٤/ ٣٠١، الإبهاج في شرح المنهاج ٤٦/٢، قواعد العلائي ٦٢٣/٢، قواعد الزركشي ١/ ٣٣٧، قواعد ابن الملقن ٢/ ٢٠٠ و٣٦٥، أشباه ابن السبكي ١/ ١١٧، أشباه السيوطي ١٠٥، أشباه ابن نجيم ١٢١، غمز عيون البصائر ٣٣٥/١، شرح الخاتمة ٣٠٧، الفوائد الجنية ٢/ ٥١، قواعد البركتي ٥٥، إيضاح القواعد ٤٥، القواعد الفقهية لابن عثيمين ٣٩، قواعد الندوي ٢٧٢، موسوعة القواعد للندوي ١ / ٣٤٤، موسوعة القواعد للبورنو ١ / ٤٢١، قواعد الزحيلي ٦٩٥، المدخل إلى القواعد الكلية ١٢٣، إيضاح القواعد ٤٥، الوجيز للبورنو ٢٦٧، قواعد محمد بكر إسماعيل ١٢٢. قاعدة (٤) ((إذا اجتمع مُحَرِّمٌ ومبيح غلب المحرم))(١). (١) شرح القاعدة (٤): انظر: شرح القاعدة (٣): ولشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق دقيق في هذه القاعدة؛ إذ يقول في ذلك: ((والحرام إذا اختلط بالحلال فهذا نوعان: أحدهما: أن يكون محرمًا لعينه: كالميتة والأخت من الرضاعة، فهذا إذا اشتبه بما لا يحصر لم يحرم، مثل أن يعلم أن في البلدة الفلانية أختًا له من الرضاعة ولا يعلم عينها، أو فيها من يبيع ميتة لا يعلم عينها فهذا لا يحرم عليه النساء ولا اللحم، وأما إذا اشتبهت أخته أو المذكى بالميت حرُّما جميعًا. والثاني: ما حرم لكونه أُخذ غصبًا والمقبوض بعقود محرمة؛ كالربا والميسر فهذا إذا اشتبه واختلط بغيره لم يحرم الجميع، بل يميز قدر هذا من قدر هذا فيصرف هذا إلى مستحقه وهذا إلى مستحقه، مثل اللص الذي أخذ أموال الناس فخلطها أو أخذ حنطة الناس أو دقيقهم فخلطه فإنه يقسم بينهم على قدر الحقوق. وإذا علم أن في البلد شيئًا من هذا لا يعلم عينه لم يحرم على الناس الشراء من ذلك البلد، لكن إذا كان أكثر مال الرجل حرامًا هل تحرم معاملته؟ أو تكره؟ على وجهين، وإن كان الغالب على ماله الحلال لم تحرم معاملته؛ لكن قيل إنه من المشتبه الذي يستحب تركه، مجموع الفتاوى ٢٧٦/٢٩، شرح الخاتمة ٣٠٧.

نامعلوم صفحہ