16

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

دار ابن القيم ودار ابن عفان

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض والقاهرة

٢ - وتدخل أيضًا في الجهاد والعتق والتدبير والكتابة بمعنى أن حصول الثواب في هذه الأمور متوقف على قصد التقرب لله تعالى. ٣- وتدخل كذلك في التصرفات والعبارات: كالمعاوضات والتمليكات المالية: كالبيع والشراء والإجارة والصلح، والهبة، فإنها عند إطلاقها تفيد حكمها وهو الأثر المترتب عليها في التمليك والتملك، لكن إن اقترن بهذه المعاوضات ما يخرجها عن إفادة هذا الحكم كالهزل والمواضعة، والتلجئة فإنه يسلبها إفادة حكمها المذكور. ٤- وتدخل كذلك في الإبراء، والوكالات، والضمانات، والأمانات، والعقوبات، والمباحات. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: قواعد الأحكام للعز ٣٣٣/١، إعلام الموقعين ٤٩٩/٤، الموافقات ٣٧٤/٣ -٣٨٠ و٧/٣-١٣، الأشباه والنظائر لابن السبكي ١/ ٥٤، قواعد الحصني ٢٠٨/١، الأشباه والنظائر للسيوطي ٨، الأشباه والنظائر لابن نجيم ٢٢، شرح قواعد الخادمي لمصطفى الحصاري ٣٠٧، الفوائد الجنية لأبي الفيض المكي ١ / ١٠٨، قواعد الفقه لمحمد المجددي البركتي ٦٢، مجلة الأحكام العدلية ١٦، إيضاح القواعد الفقهية للشيخ عبد الله الحضرمي الشحاري اللحجي ١٠، شرح قواعد الزرقا ٤٧، القواعد الفقهية للدكتور علي الندوي ٣٥٨، موسوعة القواعد الفقهية للدكتور محمد صدقي البورنو ١/ ١٢٠، موسوعة القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة للمعاملات المالية في الفقه الإسلامي للندوي ١/ ٣٧، القواعد الفقهية الكبرى للسدلان ٤١، القواعد الفقهية مع الشرح الموجز لعزت عبيد الدعاس ١٢، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة للزحيلي ٦٣، المدخل إلى القواعد الفقهية الكلية للدكتور إبراهيم الحريري ٧٣، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية للبورنو ١٢٣، القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه للدكتور محمد بكر إسماعيل ٣٠. ٣١ شرح قواعد الخَادِمِيِّ قاعدة (٣) ((إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحلالَ الحرامُ)) (١). (١) شرح القاعدة (٣): هذه القاعدة من القواعد المهمة التي لها اتصال مباشر بمبحث التعارض والترجيح وتعني في وجازة: أنه إذا اجتمع الحلال والحرام فالعبرة للحرام وقاية من الوقوع في الحرام امتثالاً لجانب الاحتياط في الدين، وهي قاعدة محكمة مطردة في الأحكام التي يختلط فيها الحرام بالحلال بحيث لا يتميزان أبدًا ولا يمكن فصل أحدهما عن الآخر حقيقة أو حكمًا؛ لأن الشرع حريص على اجتناب المنهيات أكثر من حرصه على الإتيان بالمأمورات. وأما الأساس الذي تنبني عليه هذه القاعدة فهو حديث: ((الحلال بيِّن والحرام بيِّن وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه .. )) الحديث. [أخرجه البخاري (٥٢)، ومسلم (١٥٩٩)]. ومن الألفاظ التي يعبر بها عن هذه القاعدة: ١ - إذا اجتمع حظر وإباحة غلب جانب الحظر. ٢- إذا اجتمع جانب الحلال والحرام أو المبيح والمحرم غلب جانب الحرام. ٣- إذا اجتمع الحظر والإباحة كان الحكم للحظر. ٤ - إذا تعارض دليلان أحدهما يقتضي التحريم والآخر يقتضي الإباحة قدم التحريم في الأصح. ٥ - دلالة النهي على التحريم أقوى من دلالة الأمر على الوجوب. ومن التطبيقات المتعلقة بهذه القاعدة: =... ١ - لو اشتبهت محرمة بأجنبيات محصورات لم تحل، فإن كن .......

نامعلوم صفحہ