126

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

دار ابن القيم ودار ابن عفان

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض والقاهرة

فهرس القواعد

الرقم الصفحة القواعد ٨ ٣٩ الإبراء عن الأعيان ليس بجائز دون دعواها ٤٢ ١٠ الأجر والضمان لا يجتمعان ٤٠ ٩ أجزاء العوض ينقسم على أجزاء المعوض ٥٩ ١٩ إخبار المجتهد عن فعل للوجوب ٤٤ ١١ اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحلالَ الحرامُ ٣١ ٣ إذا اجتمع المباشر والمتسبِّب أضيف الحكم إلى مها الخلي ولا ك يطبالق في ولحتماًا ـرة أو ٣٤ ٥ المباشر ٣٣ إذا اجتمع محرم ومبيح الأغلب المحرم ٤ إذا بطل الأصل يصار إلى البدل ٤٨ ١٣ ٤٦ ١٢ إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه ٥١ ١٥ إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ٧٧ ٣٠ إذا ثبت أصل في الحل أو الحرمة أو الطهارة إذا زال المانع عاد الممنوع = ٢ - إذا ادعت الزوجة البينونة فيعرض اليمين على الزوج فينكر وينكل فيلزم الزوجة الحلف على وقوع البينونة حفظًا لهما من الزنى وتوابعه من الخلوة وغيرها. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: المبسوط ٢٠/ ١٤٣، ٣٥/١٧، البناية شرح الهداية ٩/ ٣١٥، موسوعة البورنو ١٢ / ٤٥٦، البحر الرائق ٢٠٧/٧، قرة عين الأخيار ٤٩/٨، إعلام الموقعين ٢/ ١٨٧ - ١٩٠، ١٣٥/٤ - ١٣٧، شرح الخاتمة ٣٣٥. ٥٠ ١٤ الأسباب مطلوبة للأحكام لا لأعيانها ٥٤ ١٦ ٥٥ ١٧ استدامة الشيء تعتبر بأصله استعمال الناس حجة يجب العمل بها ٣٦ ٦

نامعلوم صفحہ