Explanation of Al-Khadimi's Rules
شرح قواعد الخادمي
ایڈیٹر
مصطفى محمود الأزهري
ناشر
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1434 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض والقاهرة
= وطاقته، وكذلك إذا كان لعبادة ما شروط لصحتها وجوازها فإنما يجب مراعاتها بالقدر الممكن، فما زاد عنها فلا اعتبار له ولا اعتداد به.
ومن تطبيقات هذه القاعدة:
١- إذا قال المودع للمودّع: أمسك الوديعة بيدك ولا تضعها ليلاً ولا نهارًا، فوضعها في بيته فهلكت لم يضمنها؛ لأن ما شرطه عليه ليس في الوسع باعتبار العادة، لكن لو اشترط عليه أن لا يسافر بها وسافر بها فهلكت فهو ضامن لمخالفته الشرط. ٢ - باع شخص بشرط أن يحبس المبيع إلى أن يقبض الثمن، فهذا شرط يوافق مقتضى العقد فيصح ويلزم مراعاته. ٣- باع شخص بشرط أن يرهن المشتري عند البائع شيئًا معلومًا، أو أن يكفل له بالثمن هذا الرجل، صح البيع والشرط؛ لأن الشرط يلائم مقتضى العقد. ٤- اشترى ثريا كهرباء بشرط أن يعلقها البائع في مكانها، أو بشرط أن تكون معها صحونها أو بلوراتها، صح الشراء والشرط؛ لأنه شرط متعارف عليه. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: إعلام الموقعين ٣٧٩/٥، أشباه ابن السبكي ١/ ٢٧٠، قواعد الزركشي ٢٣٩/٢، قواعد ابن الملقن ٤٠٠/١، قواعد الحصني ٢/ ١٨٦ -١٩١، شرح الخاتمة ٣٣٥، قواعد البركتي ١٤٣، مجلة الأحكام ٢٦، شرح قواعد الزرقا ٤١٩، قواعد الدعاس ٩١، موسوعة البورنو ١٢ / ٤٥١، الوجيز ٤٠٧، قواعد الزحيلي ٥٣٦. شرح قواعد الخَادِمِيِّ
قاعدة (١٥٣)
((اليمين أبدًا يكون على النفي))(١).
(١) شرح القاعدة (١٥٣): معنى القاعدة: الأصل في اليمين في الدعوى أن تكون في جانب المدعى عليه إذا لم تكن بينة للمدعي، فباليمين ينفي المدعى عليه ما ادعاه عليه المدعي، لذلك فاليمين إنما تكون دائمًا لمن يتمسك بأصل ظاهر ينفي به دعوى المتمسك بغير الظاهر، ولذلك فإن اليمين إنما تكون على النفي، وهذا عند جمهور الفقهاء. لكن إذا قلنا: إن المدعى عليه إذا نكل عن اليمين فإن اليمين ترد على المدعى كما يقول الشافعية وآخرون، فإن اليمين هنا تكون أيضًا على الإثبات. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - ادعى شخص على آخر أنه أتلف له شيئًا أو استهلكه، وطلب يمين خصمه، فإن المدعى عليه يحلف أن المدعي لا حق له قبله، أو أنه لم يتلف له شيئًا أو لم يستهلك منه شيئًا. ٢ - إذا ادعى إنسان على آخر دينًا فأنكر المدعى عليه، ولا بينة للمدعي فإن المدعى عليه يحلف أنه ليس للمدعي أي دين عليه. ويستثنى من هذه القاعدة أمور منها: ١ - ادعى على آخر دينًا ولم يأت إلا بشاهد واحد وطلب يمين خصمه المدعى عليه فنكل عن اليمين أي امتنع المدعى عليه من الحلف، فإذا كان القاضي شافعيًّا أو ممن يرون رد اليمين على المدعي فإنه يرد اليمين على المدعي فيحلف على صدق دعواه، أو على ما ادعاه فيحكم له القاضي بالمدعى، وهنا كانت اليمين للإثبات لا للنفي ..........................
نامعلوم صفحہ