124

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

دار ابن القيم ودار ابن عفان

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض والقاهرة

قاعدة (١٥١) ((يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الانتهاء)) (١). يتسبب فى خاا امقس)) = فعليه أن يتحلل بأفعال العمرة فقط، وليس عليه رمي ولا مبيت. (١) ٤- من فاتتها صلوات في أيام الحيض أو النفاس فلا تقضي سننها الرواتب. ٥ - إذا مات الفارس سقط سهم فرسه لا العكس. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: إعلام الموقعين ٣٢٦/٤، ٢١٤/٥، قواعد الزركشي ٢٢/٣، أشباه السيوطي ١١٩، أشباه ابن نجيم ١٣٤، قواعد المنجور ٤٤٩، شرح الخاتمة ٣٣٥، إعداد المهج ١٨٠، الفوائد الجنية ٢/ ١١٢، إيضاح اللحجي ٥٢، شرح قواعد الزرقا ٢٦٣، قواعد الدعاس ٨٦، قواعد الندوي ٣٥٣، موسوعة البورنو ١٢/ ٣٧٩، الوجيز ٣٣٦، قواعد الزحيلي ٤٥٠، الوجيز لزيدان ١١٤، المدخل للحريري ١٣١، قواعد إسماعيل ١٣١. (١) شرح القاعدة (١٥١): ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها: ١ - يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في البقاء. ٢- يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام. معنى القاعدة: أنه قد يتسامح ويتساهل في ابتداء الأمر وعند إنشائه ما لا يتسامح في بقائه ودوامه وأثنائه، والاغتفار والتسامح إنما يكون لأسباب توجب ذلك. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - الجنون لا يمنع ابتداء الأجل، فيجوز لوليه أن يشتري له شيئًا بثمن مؤجل، ويمنع الجنون دوامه، فيحل عليه الدين المؤجل إذا جُنَّ،= ٢٤٧ شرح قواعد الخَادِمِيِّ قاعدة (١٥٢) ((يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان))(١). =والمعتمد عند الشافعية خلافه. ٢- إذا طلع الفجر وهو مجامع فنزع في الحال صح صومه، ولو وقع مثل ذلك في أثناء الصوم أبطله. ٣- الفطرة لا يباع فيها المسكن والخادم في الابتداء، فلو ثبتت الفطرة في ذمة إنسان بعنا خادمه ومسكنه فيها؛ لأنها بعد الثبوت التحقت بالديون. ٤ - إذا مات للمحرم قريب وفي ملكه صيد ورثه على الأصح، ثم يزول ملكه عنه على الفور. ٥ - إذا حلف بالطلاق: لا يجامع مع زوجته لم يمنع من إيلاج الحشفة على الصحيح، ويمنع من الاستمرار؛ لأنها صارت أجنبية. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: قواعد الزركشي ٣/ ٣٧٢، قواعد ابن الملقن ٣٤٩/٢، أشباه السيوطي ١٨٦، أشباه ابن نجيم ١٣٦، غمز عيون البصائر ١ /٣٦٨، شرح الخاتمة ٣٣٥، الفوائد الجنية ٤١٤/٢، إيضاح اللحجي ١٠٤، شرح قواعد الزرقا ٢٩٥، قواعد الندوي ٢٠٥، موسوعة البورنو ٤٠٤/١٢، قواعد الزحيلي ٦٩٣. (١) شرح القاعدة (١٥٢): معنى القاعدة: أن الشخص إذا اشترط شرطًا في عقد أو تصرف ما وقيّد هذا العقد بهذا الشرط وكان الشرط جائزًا شرعًا، فإنما يلزم المحافظة على الشرط وما يقتضيه بقدر الاستطاعة الممكنة فما زاد عن الطاقة فلا يلزم مراعاته ولا اعتباره، فمن اشترط شرطًا في معاملة ما فإنما عليه تنفيذه بقدر وسعه=

نامعلوم صفحہ