123

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

دار ابن القيم ودار ابن عفان

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض والقاهرة

= ١ - يشترط في الوقف أن يكون الموقوف مالاً ثابتًا، أي عقارًا، ولا يصح وقف المنقولات إلا إذا تعورف، كوقف الكتب وآلات البناء والحرث ونحوها، ولو وقف العقار ببقره وأكرته يصح، ويغتفر دخول البقر والأكَّارين تبعًا، لأنهما من حوائج المتبوع ولوازمه، ولو ورد الوقف عليها منفردة لا يصح إلا عند محمد إذا جرى منها تعامل. ٢- الجنين في بطن أمه المذبوحة جاز أكله لتبعيته في الذبح. ٣- لو حلف لا يشتري صوفًا فاشترى غنمة عليها صوف جاز ولا يحنث؛ لأن الصوف دخل في البيع تبعًا للشاة لا قصدًا، فاغتفر فيه فإن دخل مقصودًا يحنث. ٤ - لو حلف لا يشتري خشبًا أو آجرًا فاشترى دارًا لم يحنث؛ لأن البناء يدخل تبعًا دون تسميته، فلم يكن مقصودًا في العقد. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: قواعد الأحكام ١/ ٣٢٢، ٣١٠/٢، إعلام الموقعين ١٥٧/٤، قواعد المقري ٢/ ٤٣٢، قواعد الزركشي ٣٧٦/٣، قواعد ابن رجب ١٥/٣، أشباه السيوطي ١٢٠، أشباه ابن نجيم ١٣٥، المبسوط ١٣ / ٩٤، العناية ٣٩٨/٦، شرح الخاتمة ٣٣٤، الفوائد الجنية ٢/ ١١٦، إيضاح اللحجي ٥٣، شرح قواعد الزرقا ٢٩١، قواعد الدعاس ٨٥، قواعد الندوي ٣٨٦، موسوعة البورنو ١٢ / ٣٤٥، الوجيز ٣٤٠، قواعد الزحيلي ٤٤٧، قواعد السعدي ١٨٥، قواعد إسماعيل ١٣٣، قواعد العثيمين ٧١. شرح قواعد الخَادِمِيِّ ٢٤٥ قاعدة (١٥٠) له والت كما بكل مختفي» ((يسقط الفرع بسقوط الأصل)) (١). (١) شرح القاعدة (١٥٠): ون ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها: الف و ١ - الفرع يسقط إذا سقط الأصل. ٢ - التابع يسقط بسقوط المتبوع. ٣- هل ينتفي الفرع بانتفاء الأصل أم لا؟ ٤ - ثبوت الفرع بدون أصله ممتنع. ٥- هل يثبت الفرع والأصل باطل؟ وهل يحصل المسبب والسبب غير حاصل؟ معنى القاعدة: أن الشيء الذي يكون وجوده أصلاً لوجود شيء آخر يتبعه في الوجود يكون ذلك الفرع مبتنىّ عليه، فإذا سقط الأصل سقط الفرع المبني عليه ولا عكس، فلا يلزم من سقوط الفرع سقوط الأصل. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - براءة الأصيل توجب براءة الكفيل، فلو أبرأ الدائن ذمة مديونه الأصيل برئ الكفيل بالمال عن الكفالة تبعًا، بخلاف ما إذا أبرأ الكفيل، فإنه لا يبرأ الأصيل ولا يسقط الدين. ٢- لو أبرأ المرتهن الراهن عن الدين، أو وهبه له سقط ضمان الرهن، وانقلب أمانة، فإذا هلك في يد مرتهنه بلا حبسه يهلك أمانة، بخلاف ما بعد إيفاء الدين فإنه مضمون، وذلك لأنه بالإيفاء لم يسقط الدين؛ لأن الديون تقضى بأمثالها. ٣- من فاته الحج لعدم تمكنه من الوقوف بعرفة وهو ركن الحج الأكبر،=

نامعلوم صفحہ