Explanation of Al-Khadimi's Rules
شرح قواعد الخادمي
ایڈیٹر
مصطفى محمود الأزهري
ناشر
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1434 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض والقاهرة
(ي).
قاعدة (١٤٨)
رقاعتي ما انا بدول .(٢) «رعا لشالفعالة ((يرجح بعض وجوه المشترك بغالب الرأي)) (١). (١) شرح القاعدة (١٤٨): معنى القاعدة: يعرف الأصوليون المشترك: بأنه اللفظ المفرد الذي يدل على معانٍ مختلفة كلفظ: ((القُرء)) و ((العين)). ويقابله المؤول: فهو تبيين بعض ما يحتمل المشترك بغالب الرأي والاجتهاد، فالمؤول: ما تصير إليه عاقبة المراد بالمشترك بواسطة الأمر. والأصل عند الحنفية أن المشترك إذا أطلق لا يدل على كل معانيه، خلافًا للشافعي رحمه الله. فإذا أطلق لفظ مشترك فإنها يجب حمله على أحد معانيه بالتأويل إذا لم تقم قرينة على المعنى المراد، فيجب ترجيح بعض المعاني على بعض ليمكن العمل باللفظ، وذلك الترجيح إنما يكون بغالب الرأي بعد إذا لم تقم قرينة على المعنى المراد، والمراد بغالب الرأي أو الظن الغالب؛ أي الحاصل من التأمل في نفس الصيغة أو غيرها من الأدلة والأمارات. ومن تطبيقات هذه القاعدة: لفظ ((القُرء)) مشترك بين الطهر والحيض، فحمله الحنفية والحنابلة على الحيض بناء على أن الأصل الطهر، والحيض عارض، والقرء معناه: الانتقال والجمع، وكلاهما موجود في الحيض، وكذلك لأن لفظ ثلاثة في قوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَتُ يَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوْءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] دال على عدد معين فحملوه على الحيض لئلا ينتقص عنها. ويستثنى من هذه القاعدة :.. = ٢٤٣ شرح قواعد الخَادِمِيِّ قاعدة (١٤٩) ((يدخل في التصرف تبعًا ما لا يجوز أن يكون مقصودًا))(١). = إذا أوصى لمواليه وله موالٍ أعلون وموالٍ أدنون الأعلون هم الذين أعتقوه، والأدنون هم الذين أعتقهم، قال الحنفية: تبطل الوصية؛ لأنها بلفظ مشترك لم يمكن حمله على أحد معانيه، وعند غير الحنفية تصح الوصية وتكون بين الموالي الأعلين والأدنين. انظر: أصول السرخسي ١/ ١٢٧، شرح الخاتمة ٣٣٤، موسوعة البورنو ٣٥٩/١٢. (١) شرح القاعدة (١٤٩): ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها: ٤ ١ - يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. ٢- يغتفر في الشىء ضمنًا ما لا يغتفر فيه قصدًا. ٣- يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل. معنى القاعدة: أنه يغتفر ويتسامح ويتساهل في الأمور الثابتة تبعًا وضمنًا وداخلاً لشيء آخر ما لا يتسامح في الأمر المقصود أصلاً؛ لأنه يشترط توافر جميع الشروط الشرعية فيما قصده العاقد أو الشرع أصلاً، أما الأمور التبعية فلا مانع من التساهل فيها؛ لأنها ليست مقصودًا شرعًا، أو عقدًا أو تصرفًا. فإذا وجد التصرف ثم وجد له تابع نقص منه بعض شروط أصله أو وجد مانع لأصله، فلا يمنع فقد الشرط أو وجود المانع جواز التصرف في التابع؛ لأن ما يدخل ضمنًا يجوز فيه ما لا يجوز فيما يكون قصدًا وأصلاً ومتبوعًا. ومن تطبيقات هذه القاعدة:
نامعلوم صفحہ