121

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

دار ابن القيم ودار ابن عفان

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض والقاهرة

= ٤- أن القاضي لا يملك التصرف في الوقف مع وجود متولٍ عليه، ولو من قبله، حتى لو تصرف بإيجار أو قبض أو صرف لا ينفذ. ٥ - أن القاضي لا يملك تزويج الصغار مع وجود الولي إلا بعد عضله. ٦ - لو أذنت للقاضي أن يزوجها بغير كفء ففعل لم يصح على الأصح، ولو زوجها الولي الخاص صح. ويستثنى من هذه القاعدة أمور منها: ١ - أن المتولي لا يملك العزل والنصب لأرباب الجهات بدون أن يشترط الواقف ذلك له، ويملكه القاضي بدون شرط. ٢ - يملك القاضي إقراض مال الصغير دون الأب والوصي. ٣- يملك القاضي التدخل مع الولي والوصي بالسبب العام، فإنه يحاسب الأولياء والأوصياء على الخيانة ويعزل الخائن، وإن شرط الموصي أو الواقف عدم مداخلته. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: قواعد الزركشي ٣٤٥/٣، أشباه السيوطي ١٥٤، أشباه ابن نجيم ١٨٦، غمز عيون البصائر ١ / ٤٥٥، البحر الرائق ٢٣٦/٥، الدر المختار ٣٨٣/٤، شرح الخاتمة ٣٣٣، قواعد البركتي ١٣٨، الفوائد الجنية ٣١٩/٢، مجلة الأحكام العدلية ٢٣، إيضاح اللحجي ٧٨، شرح قواعد الزرقا ٣١١، قواعد الدعاس ١٠٦، قواعد الندوي ٣٨٤، موسوعة البورنو ١٢ / ٢٥١، الوجيز لزيدان ١٢٤، قواعد الزحيلي ٤٨٦، المدخل للحريري ١١٤ . ٢٤١ شرح قواعد الخَادِمِيِّ قاعدة (١٤٧) ((الواجب إذا لم يتعلق بمتعين لا يتفاوت بالقلة والكثرة كقراءة الصلاة خلافًا للشافعي)»(١). (١) شرح القاعدة (١٤٧): معنى القاعدة: أن الواجب غير المقدر بقدر وغير المحدد بحد يعتبر كله واجبًا سواء كان قليلاً أم كثيرًا، فهو لا يتفاوت فكل ما يأتي به المكلف منه يعتبر واجبًا؛ لأن الزائد من جنس المزيد عليه، وهذه القاعدة تمثل رأي الأحناف الذين يرون أن الواجب غير المعين يعتبر كل ما يأتي به المكلف منه واجبًا قلَّ أو كثر خلافًا للشافعية. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - إذا مسح رأسه كله - عند من يرون أن الواجب مسح البعض - يقع الكل واجبًا. ٢ - إذا قرأ القرآن كله في ركعة صار كله واجبًا. ٣- ثبوت حكم الرضاع وتحريم الرضيع على أقارب المرضعة بقليل الرضاع وكثيره ولو بمصة قطرة عند الأحناف، خلافًا لغيرهم الذين قالوا: لا يثبت الرضاع إلا بخمس رضعات في خمسة أوقات. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: أشباه ابن الوكيل ١٩٠، قواعد الزركشي ٣١٨/٣، قواعد ابن الملقن ١٥٠/١، قواعد الحصني ٢/ ٥٧، أشباه السيوطي ٥٣٢، اليواقيت الثمينة ٣٦١، شرح الخاتمة ٣٣٤، موسوعة البورنو ١٢٢/١٢.

نامعلوم صفحہ