120

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

دار ابن القيم ودار ابن عفان

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض والقاهرة

=ولغا وصف الأدهم. ٢- لو حلف لا يدخل هذه الدار، فدخلها بعد ما انهدمت وصارت صحراء يحنث؛ لأن الدار هي العرصة؛ والبناء وصف فيها، ففي حال الإشارة إليها يلغو الوصف لعدم إفادته، بخلاف ما لو حلف: لا يدخل دارًا، فدخل دارًا منهدمة، فإنه لا يحنث؛ لأنها عند عدم الإشارة من قبيل الغائب، فيعتبر فيها الوصف، كالأيمان. ويستثنى من هذه القاعدة أمور منها: ١ - إذا قال: أبيعك هذا العبد وأشار إلى أمة، فلا ينعقد البيع لاختلاف= =الجنس، ولا معتبر بالإشارة، فالعبرة هنا للتسمية دون الإشارة لاختلاف الجنسين. ٢ - لو قال: لله علي أن أذبح هذا الكبش وأشار إلى بعيره فلا ينعقد النذر. ٣- لو قال: أبيعك هذه الجوهرة فإذا هي زجاج لا ينعقد البيع كذلك. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: أشباه ابن نجيم ٢١٧، فتح القدير ٩٨/٥-١٠٠، الهداية ٣٢١/٢، العناية ٩٨/٥، تبين الحقائق ١١٨/٣، درر الحكام ٤٥/٢، البحر الرائق ٣٢٥/٤، مجمع الأنهر ٥٤٩/١، شرح الخاتمة ٣٣٣، قواعد البركتي ١٣٧، مجلة الأحكام العدلية ٢٣، شرح قواعد الزرقا ٣٣١، قواعد الدعاس ٦٨، موسوعة البورنو ١٢/ ٢٠٨، الوجيز ٣٢٦، قواعد الزحيلي ٣٨١، الوجيز لزيدان ٢١٢، المدخل للحريري ١٣٥. شرح قواعد الخَادِمِيِّ ٢٣٩ قاعدة (١٤٦) ا كقراءة الصا ((الولاية الخاصة أولى من الولاية العامة))(١). (١) شرح القاعدة (١٤٦): معنى القاعدة: الولاية نوعان: ولاية عامة وهي ولاية الإمام والقاضي. وولاية خاصة: وهي إما ولاية في النفس والمال وهي ولاية الأب والجد، وهي أقوى الولايات الخاصة، وإما ولاية في المال فقط أو فيه وفي الولد والذرية، أو في الذرية خاصة وهي ولاية الوصي، وإما ولاية مستفادة من الإذن وهي ولاية الوكيل، وهي أضعف الولايات الخاصة. ووجه كون الولاية الخاصة أقوى أو أولى من الولاية العامة، أن القاضي أو الإمام لا يتصرف مع وجود الولي الخاص وأهليته. ومن دلائل قوة الولي الخاص: أن له حق استيفاء القصاص والعفو عن الدية مجانًا، وليس للإمام العفو مجانًا. وإن اجتمعت الولايتان الخاصة والعامة فإن الولاية الخاصة مقدمة على الولاية العامة، ولا تأثير للولاية العامة عند وجود الخاصة، وإن تصرف الولي العام عند وجود الخاص فتصرفه غير نافذ. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - لا يملك القاضي التصرف في مال اليتيم مع وجود وصِيِّه، ولو كان نصبه القاضي. ٢ - أن القاضي لا يملك عزل القيم على الوقف المعين من قبل الواقف إلا عند ظهور الخيانة منه، كما أنه أي القاضي لا يملك التصرف في الوقف مع وجود ناظر ولو من قبله. ٣- أن السلطان لا يزوج الصغيرة، ولكن يزوجها أبوها أو جدها ....= ـاء لإثباتها، ولكن كلة سلعتاات فين.

نامعلوم صفحہ