Explanation of Al-Khadimi's Rules
شرح قواعد الخادمي
ایڈیٹر
مصطفى محمود الأزهري
ناشر
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1434 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض والقاهرة
قاعدة (١٤٤)
((الواجب لا يتقيد بوصف السلامة والمباح يتقيد به))(١). =وعلى الأبوين، والزوجة، كلها نفقات لا تحتاج للقضاء لإثباتها، ولكن قد تحتاج للقضاء لتقديرها عند وقوع الاختلاف فيها بين الطرفين. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام ١٧٥/٢، الدر المختار ٩١/٥، شرح الخاتمة ٣٣٣، موسوعة البورنو ١٢ /١٣٤. (١) شرح القاعدة (١٤٤): معنى القاعدة: أن ما أوجب الشرع إيقاعه من العقوبات لو سرت عقوبته الواجبة على نفس الجاني فلا ضمان على الفاعل؛ لأنه فعل واجبًا، لكن بشرط أن لا يكون قد تجاوز الحد المعتاد، ولكن إذا كانت العقوبة أو الفعل مباحًا أو جائزًا أن يفعل أو لا يفعل، فسرى أثر الفعل إلى النفس فالضمان واجب؛ لأن ما كان مباحًا أو جائزًا يشترط فيه سلامة العاقبة. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - إذا قطع القاضي أو بأمره يد سارق فسرى القطع إلى النفس فلا ضمان على القاضي؛ لأنه فعل واجبًا. ٢ - إذا وجب التعزير على شخص فعُزِّر ولم يجاوز المعتاد فمات المعذَّر فلا ضمان كذلك؛ لأن القطع والتعزير واجب إقامته على القاضي، والواجب لا يجامع الضمان. ٣- إذا قطع المقطوع يده يد قاطعه فسرت ضمن الدية؛ لأنه فعل مباحًا أو جائزًا؛ لأن له أن يعفو بدون شيء أو بالأرش. ٤ - ضرب التأديب مقيد بشرط السلامة لكونه مباحًا، وأما ضرب= شرح قواعد الخَادِمِيِّ ٢٣٧ قاعدة (١٤٥) ((الوصف في الحاضر لغووفي الغائب معتبر))(١). =التعليم فلا يتقيد بشرط السلامة لكونه واجبًا، وكل ذلك محله في الضرب المعتاد. ٥- لو وطئ أجنبية فأفضاها أو ماتت وجب عليه الدية كاملة في ماله، بالـ بخلاف زوجته؛ لأن الوطء قد أخذ موجبه وهو المهر فلم يجب به آخر. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: أشباه ابن نجيم ٣٤٦، غمز عيون البصائر ٢٤٨/٣، مجمع الضمانات ١/ ١٦٦، ٢٠١، الدر المختار ٥٦٥/٦، شرح الخاتمة ٣٣٣، موسوعة البورنو ١١ /١٤٠. (١) شرح القاعدة (١٤٥): معنى القاعدة: أن الشيء الحاضر المشار إليه في المجلس إذا وصف بصفة تميزه عن غيره، كان هذا الوصف لغوًا، أي ساقط الاعتبار؛ لأن المقصود من الوصف التعريف وإزالة الاشتباه والاشتراك، وقد حصل في ذلك بالإشارة إليه ما هو أعلى وأبلغ، فإن الإشارة تقطع الاشتراك بالكلية والوصف يقلله، فإذا وجدت الإشارة يلغى معها ما هو دونها من الوصف الذي يقلل الاشتراك ولا يقطعه، بشرط أن يكون المشار إليه من جنس المسمى والاختلاف في الوصف فقط، ولكن الغائب حيث لا يمكن الإشارة إليه فلا يعرف إلا بوصفه الذي يعرفه ويوضحه. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - لو أراد البائع بيع فرس أشهب أشقر بصفرة حاضر في المجلس، وقال في إيجابه: بعتك هذا الفرس الأدهم وقبل المشتري صح البيع،=
نامعلوم صفحہ