118

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

دار ابن القيم ودار ابن عفان

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض والقاهرة

= لأجل المجاور وهو الأذى، ولذلك فعند الحنفية يثبت بوطء الحائض النسب والحل للزوج الأول. وعند الحنفية النهي عن الشيء لوصف أو لمجاور يدل على مشروعية المنهي عنه وتصوره، وإلا كان النهي عنه عبثًا ولغوًا. وعند غيرهم: النهي عن الشيء يدل على فساده وعدم مشروعيته، سواء في ذلك ما كان مشروعًا بأصله ووصفه أم كان مشروعًا بأصله غير مشروع بوصفه. وعند الشافعية: النهي عن الشيء إن كان لعينه أو لوصفه اللازم له اقتضى الفساد وثبت التحريم، وأما إن كان الأمر لخارج عنه ينفك عنه في بعض موارده لم يقتض فسادًا سواء في ذلك العبادات أو العقود. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - الصلاة بغير وضوء أو إلى غير القبلة مع القدرة صلاة باطلة غير مشروعة عند الجميع. ٢- صوم يوم العيد، وبيع الملامسة والمنابذة، ونكاح المتعة والشغار وعقود الربويات هذه وأمثالها النهي عنها يقتضي فسادها وبطلانها وحرمتها عند غير الحنفية، وعند الحنفية النهي عنها لا يقتضي الفساد بمعنى التحريم؛ لأن الصوم والبيع والنكاح والعقود في أصلها مشروعة وإنما النهي كان الوصف ملازم، ولذلك فالنهي عنها يقتضي فساد الوصف لا الأصل، فمن فعل شيئًا منها فعمله فاسد، وهو عند الحنفية غير الباطل بمعنى أنه إذا أزيل المفسد صح الفعل ولم يحتج إلى استئناف. ٣- الصلاة في الدار المغصوبة، والوضوء بماء مغصوب، والبيع وقت النداء، هذه كلها مكروهة، فالصلاة صحيحة وكذلك الوضوء والبيع مع الكراهة، وعند أحمد رحمه الله هذه كلها باطلة. ... ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر : . = شرح قواعد الخَادِمِيِّ ٢٣٥ (و) قاعدة (١٤٣) بجاهـ ((الواجب شرعًا لا يحتاج إلى القضاء))(١). = فتح القدير ٦ / ٤٦١، تبيين الحقائق ٦٣/٤، العناية ٤٦١/٦، قواعد الزركشي ٣١٣/٣، البحر الرائق ٩٩/٦، الهداية ٣/ ٥١، كشف الأسرار ١/ ٢٧٧، المبسوط ٩٧/٣، شرح الخاتمة ٣٣٢، موسوعة البورنو ٠١٢٦٣/١١ (١) شرح القاعدة (١٤٣): معنى القاعدة: أن ما أوجبه الشرع على المكلف ابتداءً لا يلزم لثبوته في ذمة المكلف الحكم والقضاء به؛ لأنه لازم بنفس إلزام الشرع. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - إذا وجد بيع فاسد لفقده شرطًا من شروط الصحة، فإن الواجب شرعًا فسخ هذا البيع، ولا يلزم لإثبات فسخه الرجوع إلى القضاء إلا إذا ادعى أحدهما صحة البيع لا فساده. ٢- ثبوت خيار العتق لا يحتاج للقضاء؛ لأنه شرع لدفع ضرر جلي وهو زيادة الملك عليها فاعتبر أي خيار العتق دفعًا، والدفع لا يحتاج للقضاء. ٣- الفرقة بالإيلاء وبالردة وبتباين الدارين وبملك أحد الزوجين صاحبه وبالنكاح الفاسد، كلها لا تحتاج إلى القضاء لفسخها. ويستثنى من ذلك الفرقة بالجَبِّ والعنة وبخيار البلوغ، وبعدم الكفاءة وبنقصان المهر، وبإباء الزوج عن الإسلام، وباللعان، فهذه كلها لا يثبت الفسخ بها إلا بالقضاء. ٤ - النفقات الشرعية الواجبة كالنفقة على الأولاد الصغار أو العاجزين،=

نامعلوم صفحہ