117

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

دار ابن القيم ودار ابن عفان

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض والقاهرة

قاعدة (١٤٠)

((من شك هل فعل شيئًا أو لا فالأصل أنه لم يفعل) (١) .قالڪ ونتها!)) = على الوقف أو اليتيم. ولمعرفة تطبيقات هذه القاعدة ونظائرها انظر: قواعد الأحكام ٢/ ٤٩، شرح الخاتمة ٣٣٢، مجلة الأحكام العدلية ٢٠، قواعد البركتي ١٢٩، شرح قواعد الزرقا ٢٢٥، قواعد الدعاس ٢٦، موسوعة البورنو ٨٨٤/١٠، الوجيز ٢١٣، قواعد الزحيلي ٣٤٩، الوجيز لزيدان ١٠٦، المدخل للحريري ١١٢. (١) شرح القاعدة (١٤٠): معنى القاعدة: هذه القاعدة تندرج ضمن القاعدة الكبرى: ((اليقين لا يزول بالشك)) لأن الأمر المتيقن ثابت، والشك لا يزيله ولا يؤثر عليه، لأن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين، فيبقى الشيء في ذمة الإنسان ويعتبر أنه لم يفعله وعليه أداؤه وفعله. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - من شك في طلاق امرأته هل طلق أم لا، فلا يقع الطلاق؛ لأن الأصل أنه لم يفعله. ٢ - من شك في ترك مأمور به في الصلاة كالقنوت سجد للسهو، أو شك في ارتكاب منهي عنه كركوع زائد فلا يسجد؛ لأن الأصل عدم فعلهما. ٣- من سها وشك هل سجد للسهو؟ يسجد. ٤ - من شك في أثناء الوضوء أو الصلاة أو غيرهما من العبادات في ترك ركن وجبت إعادته. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر : ........ = شرح قواعد الخَادِمِيِّ ٢٣٣ (ن) رمخت لطا مه قاعدة (١٤١) ((النص على خلاف القياس يقتصر على مورده))(١). قاعدة (١٤٢) ((النهي يقرر المشروعية عندنا))(٢). = أشباه السيوطي ٥٥، أشباه ابن نجيم ٦٤، غمز عيون البصائر ١ / ٢٠٤، شرح الخاتمة ٣٣٢، قواعد البركتي ١٢٩، إيضاح اللحجي ٢٣، موسوعة البورنو ١٠١٩/١١، الوجيز ١٨٢، قواعد الزحيلي ١٨٦. (١) شرح القاعدة (١٤١): انظر شرح القاعدة (١٢٨): ما ثبت على غير القياس فغيره لا يقاس عليه)). (٢) شرح القاعدة (١٤٢): معنى القاعدة: هذه القاعدة محل خلاف بين الحنفية وغيرهم من الفقهاء، فعند الحنفية أن النهي عن الأفعال الشرعية يعتمد مشروعية تلك الأفعال ويقرر تصور مشروعية المنهي عنه بأصله عندهم، وإلا لم يكن للنهي فائدة باعتبار أن الشارع الحكيم لا ينهى عن شيء كان مشروعًا وإنما النهي عن القبح لغير المشروع وصفًا، فيصح المنهي عنه بأصله وإن فسد بوصفه؛ لأن كون الفعل مشروعًا بأصله يمنع جريان النهي عليه. والمنهي عنه لغيره أنواع: ١ - إما أن يكون المنهي عنه لأجل وصف فيه قبح. ٢ - وإما أن يكون النهي لمجاور، كوطء الحائض، فإن النهي عن قربانها=

نامعلوم صفحہ