Explanation of Al-Khadimi's Rules
شرح قواعد الخادمي
ایڈیٹر
مصطفى محمود الأزهري
ناشر
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1434 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض والقاهرة
قاعدة (١٣٨)
((المقضي عليه في حادثة لا تسمع دعواه ولا بينته))(١). شالبارقا (١) شرح القاعدة (١٣٨): تمام لفظ القاعدة: المقضي عليه في حادثة لا تسمع دعواه ولا تقبل بينته فيها إلا ما كان من باب الدفع. معنى القاعدة: أن المقضي عليه وهو المدَّعى عليه إذا حكم عليه في المدَّعى به ببينة المدعي أنه لا تسمع منه دعوى بعد ذلك فيما قضى به عليه، ولو أتى بالبينة إلا أن يكون ذلك من باب الدفع والنقض للحكم السابق. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - إذا ادعى عليه دينًا وأقام البينة على ذلك، وحكم القاضي بإلزام المدعى عليه بأداء الدين، فإذا جاء المدعى عليه بعد ذلك ببينة تشهد له بعدم الدِّين أو بأدائه قبل الدعوى فلا تقبل دعواه ولا بينته، لكن إذا أراد دفع الدعوى ونقضها قبل التنفيذ فيقبل منه ذلك. ويستثنى من هذه القاعدة أمور منها: ١ - لو ادعى رجل عينًا في يد رجل آخر وأقام بينة على دعواه فقضى له بها، فقال ذو اليد: قد اشتريتها منك وأقام بينة تسمع وتقبل؛ لأنه ادعى تلقي الملك من المدعي. ٢ - لو اشترى ثورًا وقبضه فادعى عليه رجل أنه ثوره سرق منه وأقام بينة على دعواه، وقضى له بها ثم ادعى المشتري أن هذا الثور نتج عنده وأقام بينة على ذلك تسمع وتقبل، لأنها دعوى نتاج. ٣- إذا أقر المدعي ببطلان دعواه، أو أقر أن برهانه كاذب أنه لا شيء له على المدعي تسمع وتقبل، ويقضى للمدعى عليه؛ لأن المدعى أكذب نفسه .= شرح قواعد الحَادِمِيِّ قاعدة (١٣٩) ((الممتنع عادة كالممتنع حقيقة))(١). = ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: أشباه ابن نجيم ٦١، غمز عيون البصائر ٣٢٩/٢، العناية ١٠ /٧٨، البناية ١٢ / ٣٠٩، البحر الرائق ٢٤٣/٧، مجمع الأنهر ٢٧٨/٢، شرح الخاتمة ٣٣٢، قواعد البركتي ١٢٨، موسوعة البورنو ٨٤٠/١٠. (١) شرح القاعدة (١٣٩): معنى القاعدة: أن ما استحال وامتنع وتعذر وقوعه في جاري العادات فحكمه حكم ما استحال وامتنع وتعذر عقلاً من حيث رفضه ورده، وما استحال وتعذر عقلاً وقوعه فهو مردود لا يبنى عليه حكم. فكما أن الممتنع حقيقة لا تسمع الدعوى به ولا تقام البينة عليه، فكذلك الممتنع عادة. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - لو ادعى المدعي إقرار المدعى عليه بعد أن طالت الخصومة بينهما. ٢- لو ادعى القريب أو أحد الزوجين ملك ما باعه وسلمه الآخر باطلاعه أو أن له فيه حصة. ٣- لو ادعى الأجنبي على المشتري أن المبيع ملكه أو أن له فيه حصة بعد ما رآه يتصرف في المبيع تصرف الملاك في أملاكهم بالهدم أو البناء أو الغراس. ٤ - لو ادعى الولد الذي في عائلة أبيه وصنعتهما واحدة أن المال الذي تحت يد والده ملكه أوله فيه حصة. ٥ - لو ادعى المتولي أو الوصي أنه أنفق أموالاً عظيمة كذبه فيها الظاهر = ٢٣١ al لقا!
نامعلوم صفحہ