115

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

دار ابن القيم ودار ابن عفان

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض والقاهرة

قاعدة (١٣٦)

((المثال الجزئي لا يصحح القاعدة الكلية) (١). لم ذلله (١) شرح القاعدة (١٣٦): معنى القاعدة: أن المسائل المفردة والأمثلة الجزئية مهما كثرت فإنها لا تثبت ولا تنشئ قاعدة كلية؛ بل المثال الجزئي ينبه على القاعدة ويوضحها؛ لأن إلف النفس بالجزئيات أكثر من إلفها بالكليات، فهو لافت لا منشئ؛ لأن الجزئيات قد تختلف في الأحكام، وكذلك لأن إثبات الحكم الكلي ببعض جزئياته هو استقراء ناقص لا يفيد إلا الظن، وبخاصة إذا كان موضوع القاعدة جنسًا أو ما في حكمه مما كانت أفراده متجانسة. ومن تطبيقات هذه القاعدة: إذا قيل: فلان قتل فلانًا فقتل، وفلان قتل فلانًا فقتل، وفلانًا قتل فلانًا فقتل، فهل يصح أن يقال: كل من قَتَل يُقتل، أو كل قاتل يقتص منه؟ نقول: لا يجوز أن يقال ذلك؛ لأن القاتل قد يكون قتل متعديًا لمكافئ غير والد، فهذا يجب عليه القصاص إذا كان عاقلاً بالغًا، ولكن من قتل خطأ أو بحق لا يقتص منه، أو من قتل وهو صغير، أو إذا كان مجنونًا أو والدًا أو حرًّا قتل عبدًا أو مسلمًا قتل ذميًّا أو حربيًّا لا يقتص من هؤلاء كذلك. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: شرح التلويح على التوضيح ١/ ٢٧٤، ٣٠٠، حاشية العطار على الجلال ٣١٢/٢، شرح الخاتمة ٣٣٢، موسوعة البورنو ٤٩٥/٩. شرح قواعد الخَادِمِيِّ ٢٢٩ قاعدة (١٣٧) ((المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوته ومعدوم قبل ثبوت شرطه))(١). (١) شرح القاعدة (١٣٧): معنى القاعدة: أن المعلق بالشرط أو على الشرط لا يأخذ حكمه إلا بوجود شرطه وتحققه، ولا يكون منجزًا قبل وجود الشرط، والمشروط معدوم قبل وجود شرطه، ولا ينبني عليه حكم لكن إذا وجد شرطه أصبح كالمنجز ن أ، وأخذ حكمه. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - إذا قال: من سبق فله جائزة، فلا تستحق الجائزة إلا عند وجود الجزاء وهو السبق. ٢ - الصلاة لا تصح إلا بشروط فما لم يوجد شرط منها مع القدرة فالصلاة عدم، كشرط الطهارة. ٣- إذا قال لزوجته: إن أطعتني أعطيتك هدية فلا تستحق الهدية بدون طاعته. ٤ - إذا قال لزوجته: أنت طالق عند آخر الشهر، فلا يقع الطلاق إلا عند ورود آخر الشهر، ولا تطلق قبله، فالطلاق قبل آخر الشهر معدوم. ٥- إذا قال: سأسافر بعد أسبوع فقبل مضي الأسبوع فالسفر غير موجود. ٦- لو نذر صوم يوم بعينه، ثم أراد صوم يوم قبله عنه لم يجز. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: إعلام الموقعين ٢/ ٩٢، شرح الخاتمة ٣٣٢، مجلة الأحكام العدلية ٢٥، شرح القواعد للزرقا ٤١٥، قواعد الدعاس ٩١، موسوعة البورنو ١٠ / ٧٥٨، الوجيز ٤٠١، قواعد الزحيلي ٥٣٠، المدخل للحريري ١٤١.

نامعلوم صفحہ