نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
ولا يجب استيعاب الجبهة بالوضع، بل يكفي المسمى مع التمكن، لأنه (عليه السلام) سجد بأعلى جبهته. وقال الصادق (عليه السلام): ما بين قصاص شعرك إلى موضع الحاجب ما وضعت منه أجزاك (1). واشترط بعض علمائنا قدر الدرهم. وكذا باقي المساجد يكفي الملاقاة ببعضها، والأفضل الاستيعاب.
ولا يجزي وضع الجبينين عن وضع الجبهة، وهما جانبا الجبهة.
الثاني: يجب وضع اليدين والركبتين وإبهامي الرجلين على مكان السجود عند علمائنا أجمع، لقوله (عليه السلام): أمرت أن أسجد على سبعة أعظم:
الجبهة، والركبتين، وإبهامي الرجلين، وأطراف القدمين (2). وسجد الصادق (عليه السلام) على ثمانية أعظم: الكفين، والركبتين، وأنامل إبهامي الرجلين، والجبهة، والأنف قال: سبع منها فرض، ووضع الأنف على الأرض سنة (3).
فلو أخل بواحد منها عمدا بطلت صلاته وإن كان جاهلا، والساهي لا يعيد، لعدم وجوبه حينئذ. والاعتبار في اليدين بباطن الكفين، وفي الرجلين بأطراف الأصابع.
الثالث: يجب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، وهو الأرض وما ينبت منها مما لا يؤكل أو يلبس وقد تقدم، دون باقي الأعضاء، لكن يستحب في اليدين، ويسقط مع الضرورة كالحر وشبهه.
الرابع: يجب تساوي الأعالي والأسافل، أو انخفاض الأعالي. فلو كان موضع جبهته أعلى من مرفقه بالمعتد عمدا مع القدرة، لم تصح صلاته، لأن اسم السجود لا يقع على هذه الهيئة، وسأل ابن سنان الصادق (عليه السلام) عن موضع جبهة الساجد تكون أرفع من مقامه؟ فقال: لا، ولكن يكون مستويا (4).
صفحہ 488
1 - 1,084 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں