472

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

ایڈیٹر

السيد مهدي الرجائي

ناشر

مؤسسة اسماعيليان

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

البحث الأول (الماهية) وهو لغة: الانحناء. وشرعا: وضع الجبهة على الأرض وشبهها. وهو واجب بالنص والإجماع.

ومحله: بعد الرفع من الركوع. ويجب تعدده في كل ركعة سجدتان.

هما معا ركن، تبطل الصلاة بالإخلال بهما معا، عمدا أو سهوا إجماعا، أما الواحدة فإنها واجبة وليست ركنا، فلو أخل بها عمدا بطلت صلاته، لا سهوا، والجهل عمد.

ولا يجوز أن يقصد بهويه غير السجود، فلو سقط لا له لم يجزيه، والأقرب البطلان، لأنه تغيير لهيئة الصلاة. ولو أراد السجود من غير قصد أجزأه إرادته السابقة، لعدم وجوب تجديد القصود والدواعي للأفعال عند إيقاعها. ولو لم تسبق نية السجود، أجزأه أيضا.

ولو هوى ليسجد فسقط على بعض جسده، ثم انقلب على وجهه فماست جبهته الأرض، فالأقوى الإجزاء.

البحث الثاني (في واجباته) وهي عشرة:

الأول: يجب وضع الجبهة على مكان السجود مع القدرة، فلا يجزي الأنف عنها، لقوله (عليه السلام): إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ولا ينقر نقرا (1). ولقول الصادق (عليه السلام): سبع منها فرض وعد الجبهة (2).

صفحہ 487