نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
ويجوز بغير المعتد ، وهو مقدار لبنة موضوعة على أكبر سطوحها، لأنه لا يعد علوا، ولعدم التمكن من الاحتراز عنه، لغلبة علو ذلك، ولقول الصادق (عليه السلام): إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع يديك قدر لبنة فلا بأس (3).
ولو عجز عن التنكس إلى أن يستعلي الأسافل على أعاليه لمرض أو غيره، وجب وضع وسادة ونحوها ليقع الجبهة عليها. ولا يكفي أنهاء الرأس إلى الحد الممكن من غير وضع الجبهة على شئ، لوجوب هيئة التنكس ووضع الجبهة، فإذا تعذر أحدهما وجب الثاني محافظة على الواجب بقدر الإمكان.
ولو عجز عن وضع الجبهة على الأرض، وقدر على وضعها على وسادة مع رعاية هيئة التنكس، وجب عليه ذلك إجماعا.
ولو عجز عن الانحناء أشار بالرأس ثم بالطرف.
وهل يجب رفع الوسادة، أو الخمرة، أو شبهها إليه ليضع جبهته عليها؟
الأقرب ذلك، لقول الصادق (عليه السلام): إن كان له من يرفع الخمرة إليه فليسجد (2).
الخامس: يجب الاعتماد على موضع السجود، فلا يتحامل عنه بنقل رأسه وعنقه. ولو كان يسجد على قطن أو حشيش نقل عليه حتى ينكس ويمكن جبهته عليه.
والأقرب الاكتفاء بإرخاء رأسه، وأن لا يقله من غير حاجة إلى التحامل، لأن الغرض أبدا هيئة التواضع، وهو لا يحصل بمجرد الإمساك، فإنه ما دام يقل رأسه كالضنين بوضعه، فإذا أرخى حصل الغرض، بل هو أقرب إلى هيئة التواضع من تكلف التحامل، ولهذا كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) في سجوده كالخرقة البالية.
صفحہ 489
1 - 1,084 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں