421

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

ایڈیٹر

السيد مهدي الرجائي

ناشر

مؤسسة اسماعيليان

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

واعلم أن الأفعال الواجبة في الصلاة سبعة: الأول القيام. الثاني النية.

الثالث تكبيرة الإحرام. الرابع القراءة. الخامس الركوع. السادس السجود.

السابع التشهد.

والأركان منها خمسة: القيام، والنية، وتكبيرة الافتتاح، والركوع، ومجموع السجدتين من ركعة، وأسقط بعضهم الأول، وألحق آخرون القراءة.

وكل واحد من هذه يشتمل على أفعال، وهيئات، كل منهما واجب ومندوب، وسيأتي بيان ذلك كله مفصلا إن شاء الله تعالى.

المطلب الثاني (في القيام) ومباحثه خمسة :

البحث الأول (في ماهيته) القيام ركن في الصلاة الواجبة، تبطل الفريضة بالإخلال به عمدا وسهوا، لقوله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/238" target="_blank" title="سورة البقرة: 238">﴿وقوموا لله قانتين﴾</a> (1) أي مطيعين، وقوله (عليه السلام) لرافع بن خديج: " صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب " (2) وقول الصادق (عليه السلام) في المريض: يصلي قائما فإن لم يقدر على ذلك صلى جالسا (3). ولأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه حالتي العمد والسهو، فيبقى في العهدة.

ويعتبر في حد القيام أمران:

صفحہ 436