نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
الأول: الإقلال، ونعني به أن يكون غير مستند إلى شئ، ولا متكئ على جدار أو غيره، فلو اتكئ في قيامه من غير حاجة أو ضرورة، بطلت صلاته وإن كان منتصبا. والأقرب اشتراط السقوط لولاه. ولو اتكئ اتكاءا يسلب القيام ويصير بحيث لو رفع قدميه عن الأرض (لأمكنه) (1) كان معلقا نفسه بشئ، لم يكن قائما.
ولو لم يقدر على الإقلال انتصب متكئا، فإن الانتصاب مقدور فلا يسقط بما يعجز عنه. والأقرب وجوب ذلك حال القراءة، فيجوز له الاتكاء حالة القنوت.
الثاني: الانتصاب، يعتبر فيه نصب الفقار، فليس للقادر عليه أن يميل يمينا وشمالا زائلا عن سنن القيام، ولا أن يقف منحنيا في حد الراكعين، ولا يخل به إطراق الرأس. ولو انحنى ولم يبلغ حد الراكعين، فالأقرب عدم الجواز، لعدم صدق اسم القيام.
ويستحب أن يستقبل بأصابع رجليه القبلة، لعموم استحباب الاستقبال.
البحث الثاني (في العاجز) القادر على القيام لا يجوز له في الفرائض القعود، سواء عجز عن الركوع والسجود لعلة بظهره يمنعه من الانحناء أو لا، لعموم " صل قائما " (2) ولأن العجز عن ركن لا يقتضي سقوط غيره. ثم يومي بهما فينحني صلبه بقدر الإمكان، فإن عجز حتى رقبته ورأسه فإن احتاج فيه إلى الاعتماد على شئ، أو إلى الميل إلى جنب، وجب، فإن لم يطق الانحناء أومئ بهما.
ولا يجب القيام في النوافل، بل يجوز من جلوس مع التمكن.
صفحہ 437
1 - 1,084 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں