نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
الفصل الأول (في الأفعال الواجبة) وفيه مطالب:
المطلب الأول (في مقدمة ذلك) العلم بأفعال الصلاة واجب، لتوقف الواجب المطلق وهو الإتيان بها عليه، وكما يجب العلم بها كذا يجب العلم بوجهها من وجوب أو ندب، إذ الامتثال إنما يحصل لو وقع الفعل على الوجه المأمور به شرعا وللقصود والداوعي تأثير في الوجوه التي تقع الأفعال عليها. والعلم بذلك كله إنما يريد به الاعتقاد الشامل للعلم القطعي والظني، لأنه كاف في باب الأوامر السمعية، لكن يشترط استناده إلى دليل أو تقليد من له أهلية التقليد.
ويجب إيقاع الأفعال على الوجوه المطلوبة شرعا، فيوقع الواجب لوجوبه والندب لندبه، فلو لم يعلم الواجب من الندب وأوقع الجميع على وجه الوجوب، أو الندب، أو لم يوقعه على وجهه، لم تصح صلاته.
ولو أوقع المندوب على وجه الوجوب، فإن كان ذكرا بطلت صلاته، لأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه، فليس من الصلاة، وإن كان فعلا كثيرا فكذلك، وإلا فلا.
صفحہ 435
1 - 1,084 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں