420

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

ایڈیٹر

السيد مهدي الرجائي

ناشر

مؤسسة اسماعيليان

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

الفصل الأول (في الأفعال الواجبة) وفيه مطالب:

المطلب الأول (في مقدمة ذلك) العلم بأفعال الصلاة واجب، لتوقف الواجب المطلق وهو الإتيان بها عليه، وكما يجب العلم بها كذا يجب العلم بوجهها من وجوب أو ندب، إذ الامتثال إنما يحصل لو وقع الفعل على الوجه المأمور به شرعا وللقصود والداوعي تأثير في الوجوه التي تقع الأفعال عليها. والعلم بذلك كله إنما يريد به الاعتقاد الشامل للعلم القطعي والظني، لأنه كاف في باب الأوامر السمعية، لكن يشترط استناده إلى دليل أو تقليد من له أهلية التقليد.

ويجب إيقاع الأفعال على الوجوه المطلوبة شرعا، فيوقع الواجب لوجوبه والندب لندبه، فلو لم يعلم الواجب من الندب وأوقع الجميع على وجه الوجوب، أو الندب، أو لم يوقعه على وجهه، لم تصح صلاته.

ولو أوقع المندوب على وجه الوجوب، فإن كان ذكرا بطلت صلاته، لأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه، فليس من الصلاة، وإن كان فعلا كثيرا فكذلك، وإلا فلا.

صفحہ 435