نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
المطلب الخامس (في اللواحق) وهي:
الأول: لا يختص الأذان بقبيل ولا بنسل من كان من مؤذني رسول الله (صلى الله عليه وآله)، بل يستحب لجامع الصفات، لإطلاق الأخبار الدالة على الحث عليه، فلا يتقيد إلا بدليل.
ولو تشاح اثنان في الأذان، قدم الجامع للصفات على فاقد بعضها، وجامع الأكثر على جامع الأقل، فيقدم الأعلى (1) صوتا، أو الأبلغ في معرفة الوقت والأشد محافظة عليه، ومن يرتضيه الجيران، والأعف عن النظر. فإن تساووا أقرع .
ويجوز أن يؤذن جماعة في وقت واحد كل واحد في زاوية، ولا ينحصر في أربعة للعموم. ولو أذن واحد بعد آخره كره، لما فيه من تأخير الصلاة عن وقتها، نعم لو احتيج إليه لانتظار الإمام، أو كثرة المأمومين جاز.
ويكره التراسل بأن يبني أحدهما على أذان الآخر. ولا ينبغي أن يسبق الراتب، بل يؤذن بعده.
الثاني: يجوز أن يؤذن واحد ويقيم آخر غيره، لأن بلالا أذن وأقام عبد الله بن زيد، روي أن الصادق (عليه السلام)، كان يقيم بعد أذان غيره، ويؤذن ويقيم غيره (2) ويجوز أن يفارق موضع أذانه ثم يقيم، لاستحباب الأذان في المواضع المرتفعة، والإقامة في موضع الصلاة. ولا يقيم حتى يأذن له الإمام، لأن عليا (عليه السلام) قال: المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة (3).
صفحہ 425
1 - 1,084 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں