411

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

ایڈیٹر

السيد مهدي الرجائي

ناشر

مؤسسة اسماعيليان

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

ولأنه أبلغ لصوته. وليس واجبا للأصل، ولقول محمد بن مسلم قلت: يؤذن الرجل وهو قاعد؟ قال: نعم (1). والقيام في الإقامة أشد، لقول الكاظم (عليه السلام) ولا يقيم إلا وهو قائم (2).

العاشر: أن يكون على مرتفع إجماعا، لأنه أبلغ لصوته وقول الصادق (عليه السلام) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا بلال اعل فوق الجدار وارفع صوتك بالأذان، فإن الله تعالى قد وكل بالأذان ريحا ترفعه إلى السماء، فإن الملائكة إذا سمعوا الآذان من أهل الأرض قالوا: هذه أصوات أمة محمد (صلى الله عليه وآله) بتوحيد الله عز وجل ويستغفرون لأمة محمد (صلى الله عليه وآله) حتى يفرغوا من تلك الصلاة (3).

قال الشيخ: ويكره الأذان في الصومعة. (4).

ويجوز أن يؤذن راكبا وماشيا، وتركه أفضل خصوصا الإقامة. فإن أذن كذلك استحب أن يستقبل حال التشهد، لقول أحدهما (عليهما السلام) حين سئل عن الرجل يؤذن وهو يمشي وعلى ظهر دابته وعلى غير طهور؟ نعم إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس (5).

ويجوز أن يقيم وهو ماش إلى الصلاة، كما يجوز أن يتقدم خطوة في الصلاة، وسئل الصادق (عليه السلام) أقيم وأنا ماش؟ فقال: نعم ماش إلى الصلاة (6).

صفحہ 424