نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
الثالث: لا يجوز الأذان قبل دخول وقت الصلاة في غير الصبح إجماعا، لأنه وضع للإعلام بدخول الوقت فلا يقع قبله. ويجوز في الصبح تقديمه رخصة، لكن يعاد بعد طلوعه، لقوله (عليه السلام): أن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. (1). وقول الصادق (عليه السلام): إن ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة (2).
وأما السنة فإنها تتأدى من طلوع الفجر، ولأن فيه تنبيها للنائمين، ومنعا للصائمين عن التناول، واحتياطهم (3) في الوقت، فبالأول يعلم به قرب الوقت، وبالثاني دخوله.
ولا ينبغي تقديمه بزمان طويل، لئلا يفوت المقصود فيه وهو الاستعداد للصلاة. ولا يشترط أن يكون معه مؤذن آخر، بل لو كان واحدا استحب له إعادة أذانه. ولو أراد الاقتصاد على المرة أذن بعد الفجر.
ولو نذر الأذان المستحب لم يبرء بالمتقدم على الفجر، بل بالمتأخر على إشكال.
ويستحب الأذان في أول وقت ليعلم الناس دخوله، فيتبادروا إلى الصلاة في أول الوقت، ولو أخر وأذن جاز.
الرابع: قد بينا أن الأذان والإقامة مستحبان، فلو تركهما عمدا وصلى استمر على حاله، ولا يعيد صلاته، لقوله تعالى (ولا تبطلوا أعمالكم) (4) ولو كان سهوا تداركهما ما لم يركع، ويستقبل صلاته استحبابا لا وجوبا. لأنه قد يرغب إلى إحراز (5) فضيلة الأذان، ولا يحصل بدونه، والنسيان عذر، فجاز أن يستدركه قبل الركوع. ومع الركوع يحصل أكثر أركان الصلاة، فلا تبطل بعده.
صفحہ 426
1 - 1,084 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں